حكم قضاء صلاة العيدين لمن فاته أداؤُها مع الإمام

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية صلاة العيدين مع الإمام

اختلف العلماء

فيمن فاته أداؤها مع الإمام هل يقضيها لوحده؟، والخلاف على قولين

سبب الخلاف

هل يُشترط لصحة صلاة العيد أنْ تكون في جماعة مع الإمام؟،(لم يذكره ابن رشد)

الشافعي
الحنبلي
  • يُشرع قضاء صلاة العيدين لمن فاتته (على خلاف في صفة القضاء)

    [من فاتته صلاة العيد مع الإمام شُرع له قضاؤها في بيته]

الأدلة والتعليل

  • لا يُشترط لصحة صلاة العيد أنْ تكون في جماعة مع الإمام، وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنَّهم أعادوا صلاة العيد لما فاتتهم؛ فعن أنس: (أنَّه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة، جمع أهله ومواليه... فصلَّى بهم ركعتين يُكبِّر فيهما) [هق / ش / ومثله عن علي وابن مسعود ].
الحنفي
  • (لا) يُشرع قضاء صلاة العيدين لمن فاتته

    [من فاتته صلاة العيد مع الإمام (لم) يُشرع له قضاؤها في بيته]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّها صلاة من شرطها الجماعة والإمام، كالجمعة، فلم يجز قضاؤها إذ هي ليست بدلًا من شيء. إنَّ هذه الصلاة ما عُرفت قُربة إلا بفعله، فلا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفة، فلا تتم بالمنفرد، كالجمعة.
المالكي
  • (لا) يُشرع قضاء صلاة العيدين لمن فاتته (رواية)

    [من فاتته صلاة العيد مع الإمام (لم) يُشرع له قضاؤها في بيته]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّها صلاة من شرطها الجماعة والإمام، كالجمعة، فلم يجز قضاؤها إذ هي ليست بدلًا من شيء. إنَّ هذه الصلاة ما عُرفت قُربة إلا بفعله، فلا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفة، فلا تتم بالمنفرد، كالجمعة.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٩٩/١)، وبدائع الصنائع (٢٧٩/١)، وفتح القدير (٧٨/٢)، والتاج والإكليل (١٩٧/٢)، والمجموع (٢٩/٥)، والمغني (٢٨٤/٣)، والشرح الكبير مع الإنصاف (٣٦٤/٥)، والاستذكار (٥٤/٧)، وشرح ابن زاحم (٩٠٢/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٨٥٦/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة