هل يحوِّل الإمام رداءه في صلاة الاستسقاء وكيف يحوله؟

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفق الأئمة الثلاثة -خلافًا للحنفية- على أنَّ من سنن صلاة الاستسقاء تحويل الرِّداء

اختلف العلماء

القائلون بسُنِّية تحويله في كيفية ذلك، والخلاف على ثلاثة أقوال

سبب الخلاف

اختلاف الآثار في صفة تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء

المالكي
الحنبلي
  • أنْ يُجعل ما على يمينه على شماله، وما على شماله على يمينه

    [من أم المسلمين في الاستسقاء فحوَّل جهة يمين ردائه إلى الشمال فقد أصاب السنة]

الأدلة والتعليل

  • حديث عبد الله بن زيد: (أنَّه خرج إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة، وقلب رداءه، وصلى ركعتين) [خ / م]، وفي رواية: (قلت: أجعل أعلاه أسفله، أو اليمين على الشمال؟، قال: لا، بل اليمين على الشمال) [جه / طح / هق].
الشافعي
  • أنْ يُجعل أعلاه أسفله، ثم ما على يمينه على يساره، وما على يساره على يمينه

    [من أم المسلمين في الاستسقاء فنكس رداءه وحوَّل جهة اليمين إلى الشمال فقد أصاب السنة]

الأدلة والتعليل

  • حديث عبد الله بن زيد قال: (استسقى رسول الله وعليه خميصة له سوداء، فأراد أنْ يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت، قلبها على عاتقه) [حم / د / خز / كم / طح / وصححه الحاكم]، فلو لم تَثْقُلْ عليه لنكَسَها وجعل أعلاها أسفلها.
الحنفي
  • (لا) يُسن تحويل الرداء مطلقًا

    [من دعا بالمسلمين في الاستسقاء فلا يشرع له تحويل ردائه]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ قلب الرداء فعل لا يَرجع إلى معنى العبادة، ولأنَّه صلى واستسقى يوم الجمعة ولم يُقلب رداءه، ويُحمل فعله على أنَّه أصلح الرداء.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٩٢/١)، والمبسوط (٧٧/٢)، وبدائع الصنائع (٢٨٤/١)، والمدونة (١٥٣/١)، ومواهب الجليل (٢٠٧/٢)، والأم (٢٥١/١)، ومغني المحتاج (٣٢٥/١)، والمغني (٣٤١/٣)، وغاية المنتهى (٢٤٠/١)، وشرح ابن زاحم (٨٧١/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٧٧١/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة