صفة التكبير في صلاة الاستسقاء

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفق الأئمة الثلاثة (خلافًا للحنفية) على مشروعية صلاة الاستسقاء، واتفقوا على أنَّ القراءة في صلاة الاستسقاء (جهرًا)

اختلف العلماء

في صفة (عدد) التكبير لصلاة الاستسقاء، والخلاف على قولين

سبب الخلاف

اختلافهم في قياس صلاة الاستسقاء على العيدين

المالكي
  • يُكبر لصلاة الاستسقاء كما يكبّر لسائر الصلوات (تكبيرة واحدة)

    [يُكبِّر لافتتاح صلاة الاستسقاء تكبيرة واحدة كصلاة الجمعة]

الأدلة والتعليل

  • حديث عبد الله بن زيد: (أنَّ رسول الله خرج بالناس يستسقي، فصلَّى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة، ورفع يديه حذوَ مَنْكِبيه، وحول رداءه...) [متفق]، ولم يذكر التكبير، وظاهره أنَّه لم يكبِّر.
الشافعي
الحنبلي
  • يُكبّر لصلاة الاستسقاء كما يُكبر للعيدين (يكرر التكبير)

    [يُكبِّر لافتتاح صلاة الاستسقاء عدة تكبيرات (على خلاف في عددها)]

الأدلة والتعليل

  • حديث عبد الله بن عباس: (أنَّ رسول الله صلَّى في الاستسقاء ركعتين كما يصلِّي في العيدين) [د / ت / ن / جه / وحسنه الترمذي والألباني]. روي عن جعفر بن محمد عن أبيه: (أنَّ النبي وأبا بكر وعمر، كانوا يصلون صلاة الاستسقاء، يُكبِّرون فيها سبعًا وخمسًا) [عب / أم / وضعفه الألباني].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٩١/١)، وبدائع الصنائع (٢٨٣/١)، والمدونة (١٥٣/١)، والتاج والإكليل (٢٠٧/١)، ومغني المحتاج (٣٢٣/١)، والمغني (٣٣٥/٣)، وشرح ابن زاحم (٨٦٧/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٧٦٩/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة