حكم الصلاة للآيات الأُخرى - غير الكسوف والخسوف -

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على أنَّ صلاة الجماعة سنة لكُسوف الشمس، وأنَّه سنة لخُسوف القمر (على الراجح)

اختلف العلماء

هل يُصلَّى لبقية الآيات؛ كالريح والعواصف والزلزلة والفيضانات والغبار ونحوها؟، والخلاف على قولين

سبب الخلاف

هل تُقاس الآيات الأخرى كالزلزلة على كُسوف الشمس؟(لم يذكره ابن رشد)

الحنفي
  • يُصلَّى جماعة للآيات الأخرى

    [إذا حدث ريح أو زلزلة ونحوها اجتمع الناس في المسجد للصلاة جماعة]

الأدلة والتعليل

  • حديث: (إنَّ الشمس والقمر آيتان... فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا...) [خ / م]، القياس على كُسوف الشمس والقمر، لنصه على العلة في ذلك، وهو كونها آية. روي عن ابن عباس: (أنَّه صلَّى للزلزلة مثل صلاة الكسوف) [عبد / ش / هق / كار]، وهذا في أول زلزلة وقعت في الإسلام في عهد عمر.
الحنبلي
  • يُصلَّى جماعة للآيات الأخرى (للزلزلة خاصة)

    [إذا حدث ريح أو زلزلة ونحوها اجتمع الناس في المسجد للصلاة جماعة]

الأدلة والتعليل

  • حديث: (إنَّ الشمس والقمر آيتان... فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا...) [خ / م]، القياس على كُسوف الشمس والقمر، لنصه على العلة في ذلك، وهو كونها آية. روي عن ابن عباس: (أنَّه صلَّى للزلزلة مثل صلاة الكسوف) [عبد / ش / هق / كار]، وهذا في أول زلزلة وقعت في الإسلام في عهد عمر.
المالكي
الشافعي
  • (لا) يُصلَّى جماعة للآيات الأخرى لكن يصلِّي في بيته ولا يكون من الغافلين

    [إذا حدث ريح أو زلزلة ونحوها لا يجتمع الناس لأداء صلات مخصوصة ولكن يصلون فرادًا حتى لا يكونوا من الغافلين]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ هذه الآيات كانت تحدث في زمنه، ولم يُنقل عنه أنَّه صلاها في جماعة خاصة بها.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٨٨/١)، وبدائع الصنائع (٢٨٢/١)، والمجموع (٥٥/٥)، ومغني المحتاج (٣٢٠/١)، والمغني (٣٣٢/٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣١٣/١)، والاستذكار (١١٠/٧)، وشرح ابن زاحم (٨٥٦/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٧٤٠/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة