الحكم فيمن لم يصلِّ ركعتي سنة الفجر حتى أُقيمت صلاة الفجر

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

واتفق الأئمة الأربعة أنَّ من لم يُدرك ركعتي سنة الفجر بعدما دخل المسجد وقد أُقيمت الصلاة، فإنه (لا) يصليها ويدخل مع الإمام في الصلاة،(ويرى ابن مسعود أنَّه يصليها وإنْ كان داخل المسجد لرواية في حديث أبي هريرة (: (إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا ركعتي الصبح) [هق/ ولا تصح الرواية])

اختلف العلماء

فيمن ما زال (خارج) المسجد وأقيمت الصلاة هل يصلي ركعتي سنة الفجر؟، والخلاف على قولين

سبب الخلاف

اختلافهم في مفهوم حديث أبي هريرة من قوله: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)

الحنفي
المالكي
  • يُصلِّي ركعتي الفجر خارج المسجد ما لم يخف فوات ركعة أو يصلِّي ما ظن أنَّه يدرك ركعة

    [من سمع إقامة صلاة الفجر صلى السنة ما دام خارج المسجد]

الأدلة والتعليل

  • قوله: (إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، يُقصر الحديث على المسجد ما لم تفته الفريضة أو جزء منها. والصلاة خارج المسجد لا يقع فيه محذور أنْ تكون صلاتان معًا في موضع واحد. فعل ابن عمر: (كان إذا أُقيمت الصلاة وهو في الطريق صلى ركعتي الفجر في الطريق)
الشافعي
الحنبلي
  • (لا) يُصلي خارج المسجد كما لا يصلي داخله إذا أقيمت الصلاة

    [من سمع إقامة صلاة الفجر وجب عليه الإجابة ولا يشتغل عنها بالسنة]

الأدلة والتعليل

  • قوله: (إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، هذا عام لخارج وداخل المسجد. لأنَّ فيه اشتغالًا بالنفل عن الفريضة. عن أبي سلمة قال: (سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله فقال: أصلاتان معًا؟، أصلاتان معًا؟. قال: وذلك في صلاة الصبح، والركعتين اللتين قبل الصبح)
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٧٢/١)، والمبسوط (١٦٧/١)، والبناية (٥٦٩/٢)، والفواكه الدواني (١٩٥/١)، والبيان (٣٧٦/٢)، والمجموع (٢١٢/٤)، والمغني (٣٢٩/١)، والشرح الكبير (٨/٢)، وشرح ابن زاحم (٧٩٧/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٦٢٣/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة