حكم الجمع في الحضر للمريض
عدد الأقوال: ٣
تمهيدي
المالكي
الحنبلي
- يجوز الجمع للمريض إذا لحقه أذى
[المريض الذي يلحقه أذى لو صلَّى كل صلاة لوحدها أو خاف أنْ يُغمَى عليه، يجوز له جمع الظهر والعصر معًا، والمغرب والعشاء معًا، ويُلحق به من كان به سلس بول ونحوه. على]
الأدلة والتعليل
الحنفي
- (لا) يجوز الجمع للمريض (مقتضى مذهبه)
[المريض الذي يلحقه أذى، يصلَّى كل صلاة لوحدها و(لا) يجمع بتاتًا، وعند أبي حنيفة يجمع صوريًا؛ بتأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية إلى أول وقتها]
الأدلة والتعليل
الشافعي
- (لا) يجوز الجمع للمريض
[المريض الذي يلحقه أذى، يصلَّى كل صلاة لوحدها و(لا) يجمع بتاتًا، وعند أبي حنيفة يجمع صوريًا؛ بتأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية إلى أول وقتها]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣١٨/١)، والمبسوط (١٤٩/١)، والكافي لابن عبد البر (ص ٣٦)، والقوانين الفقهية (ص ٥٧)، والبيان (٤٩٣/٢)، والمغني (١٣٥/٣)، والشرح الكبير لابن قدامة (١١٦/٢)، وشرح ابن زاحم (٥٤٦/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢١٦٩/٤)
