حكم الجمع في الحضر لعذر المطر

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفق الأئمة الثلاثة -خلافًا للحنفية- على جواز الجمع للسفر، وجواز الجمع للمطر

اختلف العلماء

أي الصلوات التي تُجمع بسبب نزول المطر، والخلاف على قولين

سبب الخلاف

هل يُلحق النهار بالليل في مشقة نزول المطر؟(لم يذكره ابن رشد)

الشافعي
  • يُجمع للمطر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء (أي: في النهار والليل)

    [إذا نزل المطر وقت صلاة الظهر، يجوز أنْ يصلى الظهر والعصر جمع تقديم]

الأدلة والتعليل

  • حديث ابن عباس قال: (صلَّى رسول الله الظهر والعصر جميعًا...)، فقد ثبت عنه الجمع بين الظهر والعصر
  • أثر ابن عمر قال: (إنَّ رسول الله جمع بين الظهر والعصر للمطر) [هق / وهو موقوف]
  • إذا جاز الجمع للمطر بين المغرب والعشاء، فيجوز بين الظهر والعصر لنفس المعنى، وهو المشقة، وهو أولى من الجمع للوحل
المالكي
الحنبلي
  • يُجمع للمطر وللوَحل (الطين بعد المطر) بين المغرب والعشاء (أي: في الليل فقط)

    [إذا نزل المطر وقت الظهر (لا) يجوز أنْ تجمع لها العصر]

الأدلة والتعليل

  • حديث ابن عباس قال: (صلى رسول الله الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر) [متفق]، قال الإمام مالك: كان ذلك في مطر، وخصه بالمغرب والعشاء
  • فعل ابن عمر، قال نافع: (إنَّ عبد الله بن عمر كان يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء) [هق / ش / عب / وصححه الألباني]
  • قال هشام بن عروة: (رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة، المغرب والعشاء، فيصليهما معه عروة بن الزبير، وأبو سلمة وأبو بكر ابنا عبد الرحمن، ولا ينكرونه) [تم / أثر]
  • مشقتهما أكثر من حيث إنَّهما يُفعلان في الظلمة
  • يجوز الجمع للوحل لأنَّ فيه مشقة كمشقة المطر
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣١٧/١)، والكافي لابن عبد البر (ص ٣٦)، والبيان (٤٨٩/٢)، ومنهاج الطالبين (ص ١٣١)، والمغني (١٣٢/٣)، والشرح الكبير لابن قدامة (١١٧/٢)، والاستذكار (٢١١/٢)، وشرح ابن زاحم (٥٣٩/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢١٥٨/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة