حكم الجمع في الحضر لغير عذر

عدد الأقوال: ١

تمهيدي
اتفق العلماء

يجوز جمع الصلاة لأسباب مختلفة (كلها مختلَف فيها)، منها: السفر، والمرض، والمطر، وللمستحاضة، وللنُّسك في الحج وغيرها، لكن هل يجوز الجمع للصلاة في الحضر بلا سبب؟، والخلاف على قولين

اختلف العلماء
—
سبب الخلاف

اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس

الحنفي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
  • (لا) يجوز جمع الصلاة في الحضر لغير عذر

    [من قدَّم صلاة العصر وصلاها مع الظهر جمع تقديم بلا سبب، فصلاة العصر باطلة]

الأدلة والتعليل

  • عموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلۡيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَيَمِيلُونَ عَلَيۡكُم مَّيۡلَةٗ وَٰحِدَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذٗى مِّن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسۡلِحَتَكُمۡۖ وَخُذُواْ حِذۡرَكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا﴾ [النساء: ١٠٢]، الأصل في الصلاة أنَّها مُؤقتة، ولا تُقدَّم ولا تُؤخَّر إلا بسبب شرعي. عموم الأحاديث المحدِّدة لأوقات الصلاة؛ كحديث بُريدة: (أنَّ رجلًا سأل النبي عن أوقات الصلاة...) [م]. وحديث ابن العاص: (وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قَرَن الشمس) [م]، وحديث ابن عباس: (أمَّني جبريل مرتين...) [حم / ن / ن / قط / كم / وهو صحيح].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣١٦/١)، والاستذكار (٢١١/٢)، والبيان (٤٩٣/٢)، والمغني (١٣٧/٣)، والشرح الكبير (١٢١/٢)، والمحلى (١٧١/٣)، وشرح ابن زاحم (٥٣٣/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢١٥٤/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة