مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتمَّ الصلاة

عدد الأقوال: ١

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية القصر في السفر، واتفق الأئمة الأربعة على أنَّ للمسافر أنْ يقصر الصلاة مالم يجمع على إقامة، وعلى أنَّه إنْ أزمع الإقامة ثلاثة أيام فأقل أنَّه مسافر

اختلف العلماء

فيما زاد على هذه المدة على أقوال كثيرة وصلت لأحد عشر قولًا، وأشهرها خمسة أقوال

سبب الخلاف

لأنَّ مدة الإقامة للمسافر حتى يُعتبر مقيمًا مسكوت عنها في الشرع، والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع؛ ولذا رام العلماء كلهم أنْ يستدلوا لمذاهبهم من الأحوال التي نُقلت عنه أنَّه أقام فيها مقصرًا، أو أنَّه جعل لها حكم المسافر

المالكي
الشافعي
  • من نوى الإقامة (٤) أيام أتمَّ الصلاة

الأدلة والتعليل

  • عن ابن عباس قال: (أقام رسول الله في مكة ثلاثا) [طب / كم / حب]، وهذا في عمرة القضاء، وقد ثبت من حديث أنس: (أنَّه كان يصلي ركعتين حتى رجع المدينة) [خ / م]. حديث العلاء قال: (يُقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا) [خ / م]. فعل عمر أنه لما أجلى أهل الذمة عن الحجاز، جعل لمن قدم تاجرًا منهم مقام ثلاثة أيام) [طأ / وصححه النووي]
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣١١/١)، والجوهرة النيرة (٢١٧/١)، والاختيار (٧٩/١)، والتلقين (ص ١٢٨)، والذخيرة (٣٦٠/٢)، والتنبيه للشيرازي (ص ٤١)، ومنهاج الطالبين (ص ١٢٨)، والمغني (١٤٧/٣)، والشرح الكبير لابن قدامة (١٠٧/٢)، وشرح ابن زاحم (٥٠٤/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢١١٠/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة