نوع السفر الذي تُقصر فيه الصلاة

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية التّرخُص برخص السفر، من قصر الصلاة والفطر وغيره، في سفر الطاعة، كالسفر للحج والعمرة والجهاد وصلة الرحم وإغاثة المحتاج ونحوه

اختلف العلماء

في مشروعية قصر الصلاة في بقية الأسفار وفي سفر المعصية، والخلاف على ثلاثة أقوال

سبب الخلاف

معارضة المعنى المعقول- أو ظاهر اللفظ- لدليل الفعل/ هل تجوز الرخصة للعصاة أم لا؟

المالكي
الشافعي
  • رُخص السفر تكون لكل سفر مباح دون سفر المعصية

    [من سافر للتجارة أو للتنزه والاطلاع، يجوز له التَّرخُص برخص السفر فيُقصر الصلاة ويُفطر]

الأدلة والتعليل

  • الأصل التغليظ لغير المباح، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]، فأباح الأكل لغير الباغي والمعتدي، ومثله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ...﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ [المائدة: ٣]. لأنَّ التّرخُص في الشرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح، فلو شُرِع التَّرخُص لسفر المعصية لكان ذلك إعانة على المحرم. عن إبراهيم قال: (أتى رجل رسول الله فقال: يا رسول الله أني أريد البحرين في تجارة، فكيف تأمرني في الصلاة؟، فقال له: صلِّ ركعتين) [ص].
الحنبلي
  • رُخص السفر تكون لكل سفر مباح دون سفر المعصية (المشهور)

    [من سافر للتجارة أو للتنزه والاطلاع، يجوز له التَّرخُص برخص السفر فيُقصر الصلاة ويُفطر]

الأدلة والتعليل

  • الأصل التغليظ لغير المباح، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]، فأباح الأكل لغير الباغي والمعتدي، ومثله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ...﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ [المائدة: ٣]. لأنَّ التّرخُص في الشرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح، فلو شُرِع التَّرخُص لسفر المعصية لكان ذلك إعانة على المحرم. عن إبراهيم قال: (أتى رجل رسول الله فقال: يا رسول الله أني أريد البحرين في تجارة، فكيف تأمرني في الصلاة؟، فقال له: صلِّ ركعتين) [ص].
المراجع
  • بداية المجتهد (٣٠٩/١)، والجوهرة النيرة (٢٢٠/١)، والاختيار (٨١/١)، والتلقين (ص ١٢٨)، والكافي لابن عبد البر (ص ٦٧)، والتنبيه للشيرازي (ص ٤٠)، ومنهاج الطالبين (ص ١٢٨)، والمغني (١١٣/٣، ١١٥)، والشرح الكبير لابن قدامة (٩١/٢)، وشرح ابن زاحم (٤٩٦/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٠٩٥/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة