على من تجب الجمعة ممن هو ساكن خارج المِصْر (البلد)؟

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على وجوب صلاة الجمعة -بشروطها- على أهل المصر الذين يسكنون البلد، والأرياف المتصلة بها، سواء بعدوا أو قربوا، وسواء سمعوا النداء أم لم يسمعوا. واتفق الأئمة الثلاثة -خلافًا للحنفية- على وجوب صلاة الجمعة على من هو خارج المصر

اختلف العلماء

على (من) يجب (والمسافة) التي تجب فيها على من هو ساكن، والخلاف على ثلاثة أقوال

سبب الخلاف

اختلاف الآثار في هذه المسألة

المالكي
  • تجب صلاة الجمعة على من هو ساكن خارج المصر إذا كانت بينه وبين البلد مسافة ثلاثة أميال (فَرْسَخ) فأقل (المشهور)

    [إذا كان ساكن خارج المصر مسافة ثلاثة أميال فأقل]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ الناس كانوا يأتون من العوالي في زمان النبي لحضور الجمعة، قالت عائشة رضي الله عنها: (كان الناس يأتون الجمعة من منازلهم من العوالي) [م]، وقال أنس: وبعض العوالي من المدينة أربعة أميال، وثلاثة أميال) [خ]. لأنَّ ما زاد على ثلاثة أميال يكون في حكم المسافر، قال أنس: (كان رسول إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال... صلى ركعتين) [م]. حديث جابر قال: (قام رسول الله يوم الجمعة خطيبًا فقال: عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ثلاثة أميال من المدينة، فلا يحضر الجمعة، ويطبع الله على قلبه) [ع / وإسناده ضعيف].
الحنبلي
  • تجب صلاة الجمعة على من هو ساكن خارج المصر إذا كانت بينه وبين البلد مسافة ثلاثة أميال (فَرْسَخ) فأقل (المذهب)

    [إذا كان ساكن خارج المصر مسافة ثلاثة أميال فأقل]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ الناس كانوا يأتون من العوالي في زمان النبي لحضور الجمعة، قالت عائشة رضي الله عنها: (كان الناس يأتون الجمعة من منازلهم من العوالي) [م]، وقال أنس: وبعض العوالي من المدينة أربعة أميال، وثلاثة أميال) [خ]. لأنَّ ما زاد على ثلاثة أميال يكون في حكم المسافر، قال أنس: (كان رسول إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال... صلى ركعتين) [م]. حديث جابر قال: (قام رسول الله يوم الجمعة خطيبًا فقال: عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ثلاثة أميال من المدينة، فلا يحضر الجمعة، ويطبع الله على قلبه) [ع / وإسناده ضعيف].
الشافعي
  • تجب صلاة الجمعة على من هو ساكن خارج المصر إذا كان يسمع النداء، بعيدًا كان أو كان قريبًا

    [إذا سمع النداء للجمعة ولم يجب]

الأدلة والتعليل

  • حديث ابن عمر قال: (الجمعة على من سمع النداء) [د / قط / هف / وحسنه الألباني]. قوله تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩]، وهذا يتناول كل من سمع النداء. لأنَّ من سمع النداء وجبت عليه الصلاة، لحديث الأعمى: (أتسمع النداء؟، قال: نعم، قال: أجب) [م]، وصلاة الجمعة آكد.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٠٣/١)، والهداية (١٣٥/١)، والمبسوط (٢٣/٢)، والتلقين (ص ١٣١)، والكافي لابن عبد البر (ص ٦٨)، والحاوي الكبير للماوردي (٤٠٥/٢)، والمجموع (٤٨٨/٤)، والمغني (٢٤٤/٣)، والشرح الكبير لابن قدامة (١٧٤/٢)، وشرح ابن زاحم (٤٣٦/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٠١٦/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة