على من تجب الجمعة ممن هو ساكن خارج المِصْر (البلد)؟
عدد الأقوال: ٣
تمهيدي
المالكي
- تجب صلاة الجمعة على من هو ساكن خارج المصر إذا كانت بينه وبين البلد مسافة ثلاثة أميال (فَرْسَخ) فأقل (المشهور)
[إذا كان ساكن خارج المصر مسافة ثلاثة أميال فأقل]
الأدلة والتعليل
الحنبلي
- تجب صلاة الجمعة على من هو ساكن خارج المصر إذا كانت بينه وبين البلد مسافة ثلاثة أميال (فَرْسَخ) فأقل (المذهب)
[إذا كان ساكن خارج المصر مسافة ثلاثة أميال فأقل]
الأدلة والتعليل
الشافعي
- تجب صلاة الجمعة على من هو ساكن خارج المصر إذا كان يسمع النداء، بعيدًا كان أو كان قريبًا
[إذا سمع النداء للجمعة ولم يجب]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٠٣/١)، والهداية (١٣٥/١)، والمبسوط (٢٣/٢)، والتلقين (ص ١٣١)، والكافي لابن عبد البر (ص ٦٨)، والحاوي الكبير للماوردي (٤٠٥/٢)، والمجموع (٤٨٨/٤)، والمغني (٢٤٤/٣)، والشرح الكبير لابن قدامة (١٧٤/٢)، وشرح ابن زاحم (٤٣٦/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٠١٦/٤)
