عدد المصلين الذي تنعقد به صلاة الجمعة

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفق العلماء على أنَّ من شرط صلاة الجمعة أنْ تصلَّى في جماعة

اختلف العلماء

في مقدار (عدد) الجماعة الذي تنعقد بهم صلاة الجمعة على أقوال كثيرة، أشهرها ستة أقوال

سبب الخلاف

اختلافهم في أقل ما يَنطلق عليه اسم (الجمع)، هل ذلك ثلاثة أو أربعة أو اثنان؟، وهل الإمام داخل فيهم؟، وهل الجمع المشترط في صلاة الجمعة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال؟، وذلك أكثر من الثلاثة والأربعة

الحنفي
  • تنعقد الجمعة بـــــ (٤) مع الإمام

    [لو صلَّى الجمعة رجلان لم تصح]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ أقل الجمع ثلاثة، فنعقد الصلاة بثلاثة ســـــــوى الإمــــــــــــــــام، لقولـــــــــــــــــــــــــــــــــه تعالى﴿قُلۡ إِنَّ ٱلۡمَوۡتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنۡهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمۡۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾ [الجمعة: ٨]، فالخطاب بصيغة الجمع، والجمع الصحيح ثلاثة ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩] والإمام هو الذكر الآية: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩] فلا يحسب مع الجمع
الشافعي
الحنبلي
  • تنعقد الجمعة بـــــ (٤٠) رجلًا

    [لو صلى الجمعة (٣٩) رجلًا لم تصح]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ أول جمعة صُلِّيت بالناس حضرها (٤٠) رجلًا، كما روى ذلك كعب بن مالك وقال: (أول من جمع بنا أسعد بن زرارة. قلت له: كم كنتم يومئذ؟، قال: أربعون) [د / أثر / جه / وهو حسن]. عن جابر قال: (مضت السنة أنَّ في كل أربعين فما فوق جمعةً) [قط / وضعفه ابن الجوزي]
المالكي
  • لا يُشترط للجمعة عددٌ فيجوز بما دون (٤٠) رجلًا ولا يجوز بالثلاثة والأربعة (مشهور)

    [لو صلى الجمعة مجموعة من الناس في قرية صح ولو كان عددهم دون (٤٠) رجلًا]

الأدلة والتعليل

  • مراعاة لما ينطلق عليه الجمع في العرف المستعمل له فلا يُحدُّ له عدد. لأنَّ من شرط الجمعة الاستيطان، فيحد العدد بالقدر من الناس الذين يمكنهم أنْ يسكنوا مع بعضهم لوحدهم. عموم حديث: (الجمعة حق واجب على كل مسلم) [د / قط / هق / وصححه غير واحد]
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٩٤/١)، والهداية (١١٣٦/١)، وفتح القدير (٤١٥/١)، والتلقين (ص ١٣٠)، والكافي لابن عبد البر (ص ٧٠)، والنتبيه للشيرازي (ص ٤٣)، ومنهاج الطالبين (ص١٣٣)، والمغني (٢٠٤/٣)، وشرح ابن زاحم (٣٧١/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٨٩٩/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة