حكم قراءة المأموم خلف الإمام
عدد الأقوال: ٤
تمهيدي
المالكي
- يُستحب أنْ يقرأ المأموم مع الإمام في صلاة السر، ولا يقرأ في صلاة الجهر
[من السنة القراءة في صلاة السِّر، وينصت في صلاة الجهر]
الأدلة والتعليل
الحنفي
- (لا) يقرأ المأموم مع الإمام مطلقًا
[من السنة أنْ ينصت في صلاة الجهر ويسكت في صلاة السِّر]
الأدلة والتعليل
الشافعي
- يجب أنْ يقرأ المأموم بأم الكتاب في صلاة السرية والجهرية، ويُستحب أنْ يقرأ سورة في السرية فقط
[من لم يقرأ بفاتحة الكتاب بطلت صلاته في الجهرية والسِّرية]
الأدلة والتعليل
الحنبلي
- يُستحب للمأموم القراءة إذا لم يسمع الإمام وينهى أنْ يقرأ إذا سمع الإمام
[من السنة أنْ يقرأ المأموم إذا لم يسمع الإمام، وينصت إذا سمع الإمام]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٨٧/١)، والهداية (٩٤/١)، والاختيار (٥٠/١)، والتلقين (ص ١٠٩)، والتنبيه (ص ٣٠)، والمحرر (٥٥/١)، وشرح ابن زاحم (٣٢٤/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٨٦٤/٤)
