وقت تكبيرة الإحرام للمأموم

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تكبيرة الإحرام

اختلف العلماء

وقت تكبيرة الإحرام للمأموم، والخلاف على ثلاثة أقوال

سبب الخلاف

ورد في التكبير حديثين متعارضين ظاهرًا

المالكي
الشافعي
  • يُستحسن أنْ يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير، وإنْ كبَّر معه لم يُجزئه (الأشهر)

    [إذا كبَّر المأموم قبل الإمام لم تنعقد صلاته، وإذا كبَّر بعده انعقدت]

الأدلة والتعليل

  • قوله: (إنَّما جُعل الإمام ليؤتمَّ به فإذا كبَّر فكبروا) [متفق]. لأنَّ المأموم تبع الإمام، فيقتضي أنْ يكون تكبيره بعده.
الحنبلي
  • يُستحسن أنْ يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير، وإنْ كبَّر معه لم يُجزئه

    [إذا كبَّر المأموم قبل الإمام لم تنعقد صلاته، وإذا كبَّر بعده انعقدت]

الأدلة والتعليل

  • قوله: (إنَّما جُعل الإمام ليؤتمَّ به فإذا كبَّر فكبروا) [متفق]. لأنَّ المأموم تبع الإمام، فيقتضي أنْ يكون تكبيره بعده.
الحنفي
  • يُكبر المأموم مع تكبيرة الإمام ولا يجوز أنْ يفرغ قبله

    [إذا كبَّر المأموم قبل الإمام لم تنعقد صلاته وإذا كبَّر معه انعقدت]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ المأموم شريك للإمام، وحقيقة المشاركة في المقارنة.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٨٦/١)، والاختيار لتعليل المختار (٥٣/١)، والتنبيه للشيرازي (ص ٣٠)، والكافي في قفه أهل المدينة (٢٠٠/١)، وحلية العلماء (٢٤/٢)، والشرح الكبير لابن قدامة (٩٠٥/١)، والمغني (٣١٧/٢)، وشرح ابن زاحم (٣١٤/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٨٥٨/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة