وقت تكبيرة الإحرام للمأموم
عدد الأقوال: ٣
تمهيدي
المالكي
الشافعي
- يُستحسن أنْ يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير، وإنْ كبَّر معه لم يُجزئه (الأشهر)
[إذا كبَّر المأموم قبل الإمام لم تنعقد صلاته، وإذا كبَّر بعده انعقدت]
الأدلة والتعليل
الحنبلي
- يُستحسن أنْ يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير، وإنْ كبَّر معه لم يُجزئه
[إذا كبَّر المأموم قبل الإمام لم تنعقد صلاته، وإذا كبَّر بعده انعقدت]
الأدلة والتعليل
الحنفي
- يُكبر المأموم مع تكبيرة الإمام ولا يجوز أنْ يفرغ قبله
[إذا كبَّر المأموم قبل الإمام لم تنعقد صلاته وإذا كبَّر معه انعقدت]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٨٦/١)، والاختيار لتعليل المختار (٥٣/١)، والتنبيه للشيرازي (ص ٣٠)، والكافي في قفه أهل المدينة (٢٠٠/١)، وحلية العلماء (٢٤/٢)، والشرح الكبير لابن قدامة (٩٠٥/١)، والمغني (٣١٧/٢)، وشرح ابن زاحم (٣١٤/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٨٥٨/٤)
