صفة صلاة المأموم خلف الإمام القاعِد

عدد الأقوال: ١

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على صحة صلاة المأموم القاعد خلف الإمام القائم، واتفقوا على أنَّه ليس للصحيح أنْ يصلِّي فرضًا قاعدًا إذا كان منفردًا أو إمامًا، لقوله تعالى: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]

اختلف العلماء

في صفة صلاة المأموم إذا كان صحيحًا وصلَّى خلف إمام قاعد، والخلاف على أربعة أقوال

سبب الخلاف

تعارض ظاهر الآثار في الصلاة خلف الإمام القاعد/ معارضة عمل أهل المدينة للآثار

المالكي
  • (لا) تجوز إمامة القاعد للقائم مطلقًا (رواية ابن القاسم وهو المشهور)

    [من صلَّى خلف إمام قاعد بطلت صلاته، سواء صلى المأموم قاعدًا أو قائمًا]

الأدلة والتعليل

  • قوله (لا يؤُمَنّ أحد بعدي قاعدًا) [قط / هق / وفيه متروك]. القيام ركنٌ ولا يصح ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه، كسائر الأركان. حديث ربيعة: (أنَّ النبي خرج وهو مريض، فكان أبو بكر هو الإمام، وكان رسول الله يصلي بصلاة أبي بكر، وقال: ما مات نبي حتى يؤمه رجل من قومه) [كار / سعد / وفي سنده كذاب]
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٨٤/١)، وفتح القدير (٢٦١/١)، والبحر الرائق (٧٣٧/١)، والإشراف (٢٩٢/١)، وجامع الإمهات (ص ٩٠)، ومنهاج الطالبين (ص ١٢٠)، ومغني المحتاج (٣٦٦/١)، والمحرر (١٠٥/١)، وشرح منتهى الإرادات (٨٠/١)، والمحلى (٥٩/٣)، وشرح ابن زاحم (٣٠٧/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٨٤٩/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة