متى يُستحب أنْ يُقام إلى الصلاة؟

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية الإقامة للصلاة

اختلف العلماء

متى يقوم المصلي إذا سمع الإقامة؟، والخلاف على خمسة أقوال

سبب الخلاف

ليس في وقت الإقامة للمصلي شرع مسموع، إلا حديث أبي قتادة

الحنبلي
  • يقوم عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة)

    [من السنة القيام للصلاة عند: (قد قامت الصلاة)]

الأدلة والتعليل

  • قول: (قد قامت الصلاة ) فيه خبر بمعنى الأمر، ومقصوده الإعلام ليقوموا، فُيستحب امتثال الأمر. كان أنس إذا قيل: (قد قامت الصلاة، قام فوثب) [ع]
الحنفي
  • يقوم عند قول: (حي على الفلاح) إذا كان الإمام معهم في المسجد

    [من السنة القيام للصلاة عند: (حي على الفلاح)]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّه دعي إلى الفلاح فيُستحب المسارعة إليه، وتحصل الإجابة لذلك بالفعل وهو القيام للصلاة
المالكي
  • ليس في ذلك حد فيقوم حسب طاقته

    [لا فرق بين من قام أول الإقامة أو آخرها أو وسطها]

الأدلة والتعليل

  • لم يرد في تحديد ذلك حدٌّ ولا شرعٌ مسموع، فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٨١/١)، والاختيار لتعليل المختار (٤٨/١)، والبحر الرائق (٢٠٨/٣)، والذخيرة (٧٨/٢) والمجموع شرح المهذب (٢٥٥/٢)، والإنصاف (٣٠/٢)، والروض المربع (٦٧/١)، والتمهيد (١٩١/٩)، وشرح ابن زاحم (٢٩٣/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٨٣٢/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة