تمهيدي
اتفق العلماء

إذا ارتجَّ الإمام ولم يقدر على القراءة أو أخطأ في قراءة القرآن أثناء الصلاة، فهل يجوز للمأموم المقتدي أنْ يفتح (يُلقِّن) الإمام، مع اتفاقهم (خلافًا للظاهرية) أنَّه إذا لقنه المأموم لا تبطل صلاته ولا صلاة الإمام، والخلاف على قولين

اختلف العلماء
—
سبب الخلاف

ظاهر اختلاف الآثار

الحنفي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
  • يجوز الفتح على الإمام إذا ارتجَّ عليه

    [إذا ارتجَّ الإمام فعلى المأموم أنْ يلقِّنه]

الأدلة والتعليل

  • حديث ابن عمر: (أنَّ النبي صلى صلاة فقرأ فيها، فالتبس عليه، فلما انصرف قال لأبي بن كعب: أصليت معنا؟، قال: نعم، قال: ما منعك أنْ تفتح علي) [هق / د / وصححه غير واحد]. عن علي قال: (من السنة أنْ تفتح على الإمام) [ش / قط / أثر]. عن المسوَّر قال: (شهدت النبي يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل يا رسول إنَّه كذا وكذا، فقال رسول الله: هلا أذكرتنيها) [د / وحسنه الألباني]
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٧٧/١)، والعناية (٢٩٠/١)، وحاشية ابن عابدين (٧٨/٢)، والإشراف (٢٥٧/١)، والذخيرة (٥١٩/١)، والمجموع (٨٢/٤)، ونهاية المحتاج (٤٤/٢)، والشرح الكبير لابن قدامة (٦١٧/١)، وشرح ابن زاحم (٢٦٦/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٧٧٩/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة