تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية الإقامة للصلاة، وأنَّ الإمام يُشرع له أنْ يكبِّر ويدخل في الصلاة بعد الانتهاء من الإقامة

اختلف العلماء

في الوقت الأفضل لدخول الإمام في الصلاة، والخلاف على قولين

سبب الخلاف

ظاهر تعارض حديث أنس وحديث بلال

المالكي
الشافعي
الحنبلي
  • (لا) يُكبِّر الإمام إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف

    [من أمّ الناس فعليه أنْ يكبِّر بعد انتهاء الإقامة واستواء الصفوف]

الأدلة والتعليل

  • حديث أنس قال: (أقبل علينا رسول الله قبل أنْ يكبِّر في الصلاة فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإنِّي أراكم من وراء ظهري) [متفق]، ظاهر هذا أنَّ الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة. روي عن عمر: (أنَّه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أنْ قد استووا، كبَّر) [عبد / طأ / وهو منقطع]. حديث أبي قتادة قال: (إذا أُقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) [متفق].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٧٦/١)، والمبسوط (٣٩/١)، والثمر الداني (١٣٢/١)، والفواكه الدواني (٢٤/١)، وحاشية العدوي (٣٦٤/٢)، والمجموع شرح المهذب (٢٥٣/٣)، وحاشية الروض المربع (٧/٢)، وشرح ابن زاحم (٢٦٣/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٧٧٧/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة