حكم إمامة المرأة للرجال

عدد الأقوال: ١

تمهيدي
اتفق العلماء

الأصل أنْ يؤم الرجلُ الرجالَ والنساءَ، لكن لو أمَّت المرأةُ الرجالَ سواء في صلاة الفريضة أو النافلة، وسواء كان المأموم من محارمها أو أجنبي عنها، هل يصح ذلك؟، والخلاف على قولين

اختلف العلماء
—
سبب الخلاف

هل عدم النقل للفعل عن الصدر الأول لإمامة المرأة للرجال، يدل على عدم جوازه (لم يذكره ابن رشد)

الحنفي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
  • (لا) يجوز للمرأة أنْ تؤم الرجال

    [إذا ائتمَّ الرجل بالمرأة فصلاته باطلة]

الأدلة والتعليل

  • لو كانت إمامة المرأة للرجال جائزة لنُقل عن الصدر الأول
  • لأنَّه لما كانت سنة النساء في الصلاة التأخير عن الرجال، علم أنَّه ليس يجوز لهن التقدم عليهم، لقوله: (أخِّروهنَّ حيث أَخَّرهنَّ الله) [عبد / طب / ورجاله رجال الصحيح]
  • لأنَّه يُكره لها الأذان فهو دعاء إلى الجماعة، فيُكره ما يراد له الأذان
  • حديث: (لا يؤُمنّ امرأة رجلًا) [جه / وضعفه الألباني]
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٧٤/١)
  • وبدائع الصنائع (١٤٠/١)
  • والاختيار لتعليل (٥٨/١)
  • والذخيرة (٢٤١/٢)
  • والتاج والإكليل (٢١٢/٢)
  • والحاوي الكبير للماوردي (٣٢٦/٢)
  • والبيان (٣٩٨/٢)
  • والمحرر (١٠٣/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٥٢/٢)
  • وشرح ابن زاحم (٢٥٤/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٧٥٣/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة