تمهيدي
اتفق العلماء
—
اختلف العلماء

في الصبي الذي (لم) يبلغ الحلم، إذا كان هو الأقرأ لكتاب الله تعالى، فهل يجوز أنْ يؤمَّ الرجال البالغين، والخلاف على ثلاثة أقوال

سبب الخلاف

هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه، من وجبت عليه؟، وذلك لاختلاف نية الإمام والمأموم، وهذه المسألة مبنية على الخلاف في مسألة إمامة المتَنَفِل بالمفترِضَ

الشافعي
  • يجوز أنْ يؤم الصبي الرجال

    [من كان من الرجال وأَمَّه صبي حافظ فصلاته صحيحة فرضا ًكانت أو نفلًا]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي مسعود البدري قال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) [م]، الحديث عام. حديث عمرو بن سلمة أنَّه كان يؤم قومه وهو صبي، قال: (فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني... فقدموني بين أيدهم وأنا ابن ست أو سبع سنين) [خ].
الحنفي
المالكي
الحنبلي
  • يجوز أنْ يؤم الصبي الرجالَ في (النفل)، ولا يجوز في (الفرض)

    [من كان من الرجال وأمَّه صبي حافظ في صلاة فرضٍ فصلاته غير صحيحة وأما في النفل فتصح]

الأدلة والتعليل

  • عموم قوله: (رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ...)، فالصبي مرفوع عنه القلم فلا يؤم من هو مكلف في الفريضة. الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهلها فلا يؤم الرجال كالمرأة.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٧٣/١)، وتحفة الفقهاء (ص ٢٢٩)، والاختيار (٥٨/١)، والذخيرة (٢٤٢/٢)، وشرح الخرشي على مختصر خليل (٢٥/٢)، والأم (١٩٣/١)، والمجموع (٢٤٩/٤)، والمحرر (١٠٣/١)، والشرح الكبير لابن قدامة (٥٤/٢)، وشرح ابن زاحم (٢٤٦/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٧٢٨/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة