تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على تقديم من اجتمعت فيه صفتا القراءة والفقه في الإمامة، فمن كان أقرأ وأفقه يقدَّم. ويقدَّم الرجل في الإمامة إذا كانت الصلاة في بيته، ويقدم الإمام الراتب في المسجد على غيره

اختلف العلماء

لو اجتمع من هو أقرأ مع من هو أفقه فمن يقدَّم في الإمامة؟، والخلاف على قولين

سبب الخلاف

اختلافهم في مفهوم حديث أبي مسعود البدري من قوله: (يؤم القوم أقرؤُهم لكتاب الله، فإنْ كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة) [م]

الحنفي
  • يؤم القوم أفقههم (المذهب)

    [إذا حضر للإمامة حافظ لكتاب الله تعالى غير فقيه وفقيه غير حافظ: يقدم الفقيه]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي مسعود قال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)، المراد بالأقرأ بالحديث (الأفقه)؛ لأنَّ الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمسُّ من الحاجة إلى القراءة، ولأنَّ الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم. قدَّم النبي في مرضه الذي مات فيه أبا بكر فقال: (مُروا أبا بكر فليصلِّ بالناس) [متفق]، وذلك لفضله وعلمه. القراءة مفتقرٌ إليها لركن واحد في الصلاة، والعلم مفتقر إليه لسائر الأركان، فقد ينوب الإمام في الصلاة مالا يدري ما يفعله إلا بالفقه.
المالكي
الشافعي
  • يؤم القوم أفقههم

    [إذا حضر للإمامة حافظ لكتاب الله تعالى غير فقيه وفقيه غير حافظ: يقدم الفقيه]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي مسعود قال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)، المراد بالأقرأ بالحديث (الأفقه)؛ لأنَّ الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمسُّ من الحاجة إلى القراءة، ولأنَّ الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم. قدَّم النبي في مرضه الذي مات فيه أبا بكر فقال: (مُروا أبا بكر فليصلِّ بالناس) [متفق]، وذلك لفضله وعلمه. القراءة مفتقرٌ إليها لركن واحد في الصلاة، والعلم مفتقر إليه لسائر الأركان، فقد ينوب الإمام في الصلاة مالا يدري ما يفعله إلا بالفقه.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٧٢/١)، والمبسوط (٤١/١)، وبدائع الصنائع (١٥٧/١)، والمدونة (١٧٨/١)، والبيان والتحصيل (٣٥٥/١)، والمهذب (١٨٦/١)، والحاوي الكبير (٣٥١/٢)، والمحرر (١٠٥/١)، والكافي (٢٩٧/١)، وشرح ابن زاحم (٢٤٢/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٧١٧/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة