الحكم فيمن دخل المسجد وقد صلَّى الفريضة في (جماعة)

عدد الأقوال: ١

تمهيدي
اتفق العلماء

من صلَّى الفريضة في جماعة، ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون نفس الفريضة، فهل يجوز له أنْ يعيد الصلاة ويصلي معهم؟، مع اتفاقهم على مشروعية الإعادة لو كان الرجل في المسجد وأُقيمت الصلاة، والخلاف على قولين

اختلف العلماء
—
سبب الخلاف

تعارض مفهوم الآثار فيمن دخل المسجد وهم يصلون الفريضة، وقد صلى تلك الفريضة في جماعة أخرى

الحنفي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
  • (لا) يعيد الصلاة من دخل المسجد وقد صلَّى في جماعة

    [من صلَّى في جماعة ثم دخل المسجد وهو يصلون، فلا يشرع له الصلاة معهم، ولا يشرع له أنْ يأتمّ أو يؤمّ من دخل المسجد متأخرًا وقد فاتته الصلاة]

الأدلة والتعليل

  • حديث سليمان بن يسار أنَّه أتى ابن عمر والناس يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟، قال: قد صليت، وإنّي سمعت رسول الله يقول: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) [د / حم / ن / وصححه غير واحد]، فيُرجَّح عموم هذا الحديث، فهو لم يستثن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط، لوقوع الاتفاق عليها.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٦٩/١)، وحاشية ابن عابدين (٥٤/٢)، والاختيار لتعليل المختار (١٠٠/١)، والذخيرة (٧٦/٢)، والمجموع (٢٢٥/٤)، وغاية المنتهى (١٨٢/١)، والمحلى (٢٦٢/٢)، وشرح ابن زاحم (٢٣٧/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٦٩٩/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة