تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على أنَّ الجماعة فرض عين لصلاة الجمعة، واتفقوا على فضيلة واستحباب صلاة الجماعة في المساجد للرجال في سائر الصلوات

اختلف العلماء

في حكم صلاة الجماعة، والخلاف على ثلاثة أقوال

سبب الخلاف

تعارض مفهومات الآثار في بيان حكم صلاة الجماعة

الحنفي
المالكي
الحنبلي
  • صلاة الجماعة سنة مؤكدة

    [من صلَّى الفريضة في بيته بلا عذر صحت صلاته ولا إثم عليه]

الأدلة والتعليل

  • قوله: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)، ورواية: (بسبع وعشرين درجة) [متفق]، فكأنه قال: صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد، والكمال شيء زائد، فدل على أنَّه من جنس المندوب!. حديث عِتْبان بن مالك وفيه: (أنَّ عتبان كان يؤم وهو أعمى، وأنَّه قال لرسول الله إنَّه تكون الظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلِّ يا رسول في بيتي مكانا اتخذه مصلى، فجاءه فقال: أين تحب أنْ أصلِّ؟، فأشار إليه إلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول الله ) [متفق]. قوله: (إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء) [م]؛ فقد رخَّص لترك الجماعة لعذر العشاء. قوله: (من أكل من هذه البقلة فلا يقربنَّ مساجدنا) [م].
الشافعي
  • صلاة الجماعة فرض على الكفاية (مشهور)

    [من صلّى الفريضة في بيته صحت صلاته ولا إثم عليه، ما لم تعطل المساجد]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يقول: (ما من ثلاثة في قرية، ولا بدوٍ ولا تُقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة...) [د / ن / كم / حب / وحسنه الألباني]. حتى لا يخلوا جماعة مقيمون أو مسافرون من أنْ يُصلَّى بهم صلاة جماعة، ولإجماعهم على أنَّه لا يجوز أنْ يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المجتهد (٢٦٥/١)، وتحفة الفقهاء (٢٢٧/١)، وبدائع الصنائع (١٥٥/١)، وجامع الأمهات (ص ١٠٧)، والتاج والإكليل (٣٩٥/٢)، والتنبيه للشيرازي (ص ٣٧)، الحاوي الكبير للماوردي (٢٩٧/٢)، والمحرر (٩٢/١)، والكافي لابن قدامة (/٢٨٧)، والمحلى (١٨٨/٤)، وشرح ابن زاحم (٢٠٩/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٦٧٥/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة