حكم الاقتصار في السجود على الجبهة أو الأنف
عدد الأقوال: ٤
تمهيدي
المالكي
- إنْ سجد على جبهته دون أنفه جاز، وإنْ سجد على أنفه دون جبهته لم يجز
[من سجد على أنفه ولم تمس جبهته الأرض، فسجوده غير صحيح]
الأدلة والتعليل
الشافعي
- إنْ سجد على جبهته دون أنفه جاز، وإنْ سجد على أنفه دون جبهته لم يجز (مشهور)
[من سجد على أنفه ولم تمس جبهته الأرض، فسجوده غير صحيح]
الأدلة والتعليل
الحنفي
- يجوز أنْ يسجد على جبهته دون أنفه، أو أنفه، دون جبهته
[من سجد على أنفه أو جبهته فسجوده صحيح]
الأدلة والتعليل
الحنبلي
- (لا) يجوز (إلا) أنْ يسجد على جبهته وأنفه معًا جميعًا
[من لم يمكن جبهته وأنفه من الأرض فسجوده غير صحيح]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٦١/١)، والمبسوط (٣٤/١)، وتبيين الحقائق (١١٦/١)، والذخيرة (١٩٣/٢)، ومواهب الجليل (٥٢١/١)، والحاوي الكبير للماوردي (١٢٦/٢)، والمهذب (١٤٥/١)، والكافي لابن قدامة (٢٥٢/١)، وشرح منتهى الإرادات (١٩٧/١)، وشرح ابن زاحم (١٨٦/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٦٤٥/٤)
