تمهيدي
اتفق العلماء

جلسة الاستراحة هي: جلسة يسيرة يجلسها المصلي بعد السجدة الثانية وقبل القيام للركعة التي بعدها. ولا إشكال في مشروعيتها إذا احتاج إليها المصلي لكبر سن أو مرض

اختلف العلماء

في مشروعيتها لغير ذلك، والخلاف على قولين

سبب الخلاف

وورد حديثين مختلفين ظاهرًا في الجلسة بعد السجود وقبل القيام

الشافعي
  • جلسة الاستراحة مشروعة، فلا يَنهض المصلي من سجوده حتى يستوي قاعدًا

    [من جلس جلسة خفيفة قبل القيام للركعة الثانية والرابعة فقد أصاب السنة]

الأدلة والتعليل

  • حديث مالك بن الحويرث: (أنَّه رأى رسول الله يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدًا) [خ].
الحنفي
المالكي
الحنبلي
  • جلسة الاستراحة (غير) مشروعة، فيَنهض المصلي من سجوده نفسه

    [من جلس جلسة خفيفة قبل القيام للركعة الثانية والرابعة فقد خالف السنة]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي حُميد في صفة صلاته قال: (أنَّه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى، قام ولم يتورك) [د / طح / وصححه ابن حبان / وضعفه الألباني]. حديث رفاعة بن رافع في تعلم الأعرابي، أنَّ النبي قال له: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا) [طح / حم / طب / ونحوه عن علي، ويحيى بن خلاد ]، ولم يأمره بالقعود. حديث وائل بن حُجْر قال: (رأيت رسول الله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه) [د / ت / ن / جه / وصححه غير واحد / وضعفه الألباني]. لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٥٩/١)، وتبيين الحقائق (١١٩/١)، والبحر الرائق (٣٤٠/١)، والذخيرة (١٩٦/٢)، والفواكه الدواني (١٨٤/١)، والتنبيه للشيرازي (ص ٣٢)، والحاوي الكبير للماوردي (٩٣/٢)، والشرح الكبير لابن قدامة (٥٦٩/١)، وشرح الزركشي (//٥٧٤١)، وشرح ابن زاحم (١٧٠/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٦٢٧/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة