حكم الجلسة الوُسطى في الصلاة

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا أنَّ من تعمد ترك الجلسة الوُسطى بطلت صلاته، وعليه الإعادة

اختلف العلماء

في حكم الجلسة الوسطى، والخلاف على قولين

سبب الخلاف

تعارض مفهوم الأحاديث/ قياس إحدى الجلستين على الثانية/ معارضة الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر الفعل

الحنفي
المالكي
الشافعي
  • الجلسة الوُسطى سنة (ليست بفرض)

    [من ترك جلسة التشهد الأول سهوًا جبره بسجود السهو]

الأدلة والتعليل

  • حديث ابن بُحينة قال: (صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، كبَّر فسجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم، ثم سلَّم) [م]، فدلَّ تركه للجلسة الوسطى وعدم الرجوع لها وجَبرها بسجود السهو على أنَّها سنة، مع أنَّه ثبت عنه أنَّه لما نسي (ركعة) من الصلاة عاد فصلاها، فَفُهم أنَّ هناك فرقًا بينهما
الحنبلي
  • الجلسة الوُسطى فرض

    [من ترك جلسة التشهد الأول سهوًا لزمه الإتيان بها وإلا بطلت صلاته]

الأدلة والتعليل

  • حديث المسيء في صلاته: (فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد) [د / ت / ن / جه / وحسنه الترمذي والألباني]. حديث ابن مسعود قال: (إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله...) [حم]، فيه دليل على وجوب التشهد الأوسط، ودعاء التشهد لا يُقال إلا في جلسة التشهد. مداومة فعله لها في الصلاة على فعلها، وحمل أفعاله على الوجوب، وقياس الجلسة الأولى على الثانية يدل على فرضيتها
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٥٧/١)، والهداية (٤٧/١)، وبدائع الصنائع (٢٧١/١)، والفواكه الدواني (١٨٦/١)، والحاوي الكبير للماوردي (١٣٢/٢)، ومنهاج الطالبين (ص ١٠١)، والمحرر (٧٠/١)، وشرح منتهى الإرادات (٦٣/١)، وشرح ابن زاحم (١٥٢/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٥٩٤/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة