حكم الاعتدال من الرُّكوع وفي الرُّكوع

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على أنَّ الركوع والرفع منه والطمأنينة فيهما من أفعال الصلاة الثابتة عنه

اختلف العلماء

هل الاعتدال في الركوع (الطمأنينة)، والرفع من الركوع واجب أم سنة؟، والخلاف على قولين

سبب الخلاف

هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم، أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم؟ / ويمكن أنْ يُضاف: اختلافهم في التفريق بين الفرض والواجب (الأخير لم يذكره ابن رشد)

الحنفي
  • الاعتدال من الركوع وفي الركوع (غير) واجب

    [من ركع ثم سجد ولم يرفع رأسه صحت صلاته، ومثله من انحنى في الركوع أدنى انحناء]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ۩﴾ [الحج: ٧٧]، الآية مُجملة ويتحقق ذلك بمجرد الانحناء، والواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه اسم الركوع.
المالكي
  • الاعتدال من الركوع وفي الركوع واجب (مشهور)

    [من ركع ولم يرفع رأسه بطلت صلاته، ومثله من لم ينحنِ انحناءً كاملًا في الركوع]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته: (اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد...) [متفق]، فالنبي أمره بالركوع والرفع منه، وأمره بإعادة الصلاة: (ارجع فصل فإنَّك لم تصل) لما ترك ذلك، فالواجب الأخذ بكل ما ينطلق عليه اسم الركوع. عن حذيفة أنَّه لما رأى رجلًا لا يُتم الركوع والسجود، قال: (ما صليت، ولو مِتَّ، مِتَّ على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد ) [خ]. حديث أبي مسعود البدري مرفوعًا: (لا تُجزئ صلاة الرجل حتى يُقيم ظهره في الركوع والسجود) [د / وحسنه الترمذي / وصححه الألباني].
الشافعي
الحنبلي
  • الاعتدال من الركوع وفي الركوع واجب

    [من ركع ولم يرفع رأسه بطلت صلاته، ومثله من لم ينحنِ انحناءً كاملًا في الركوع]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته: (اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد...) [متفق]، فالنبي أمره بالركوع والرفع منه، وأمره بإعادة الصلاة: (ارجع فصل فإنَّك لم تصل) لما ترك ذلك، فالواجب الأخذ بكل ما ينطلق عليه اسم الركوع. عن حذيفة أنَّه لما رأى رجلًا لا يُتم الركوع والسجود، قال: (ما صليت، ولو مِتَّ، مِتَّ على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد ) [خ]. حديث أبي مسعود البدري مرفوعًا: (لا تُجزئ صلاة الرجل حتى يُقيم ظهره في الركوع والسجود) [د / وحسنه الترمذي / وصححه الألباني].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٥٥/١)، وبدائع الصنائع (٢٧١/١)، والمبسوط (١٨٨/١)، والمعونة (٢٢٠/١)، والكافي لابن عبد البر (ص ٤٠)، والحاوي الكبير للماوردي (١٢٢/٢)، والمجموع (٣٨١/٣)، والمحرر (٦٨/١)، والمغني (١٧٧/٢)، وشرح ابن زاحم (١٣٩/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٥٨٦/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة