تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية رفع اليدين في الصلاة، لثُبوت ذلك عنه، وعلى استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام

اختلف العلماء

هل ذلك الرفع واجب أم لا؟، والخلاف على قولين

سبب الخلاف

معارضة ظاهر حديث أبي هريرة الذي فيه تعليم الصلاة لفعله، هل تُحمل أفعاله على الوجوب أم أنَّ الأصل أنْ لا يُزاد في فرائض الصلاة إلا بدليل واضح من قول ثابت أو إجماع؟

الحنفي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
  • رفع اليدين في الصلاة سنة

    [من صلَّى ولم يرفع يده في تكبيرة الإحرام -مثلًا- صحت صلاته]

الأدلة والتعليل

  • حديث المسيء في صلاته لما علمه الصلاة قال له: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغِ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) [متفق]، ولم يأمره برفع يديه وهو في مقام التعليم، فيُحمل فعله في رفع يديه على الندب.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٥١/١)، والهداية (٧٨/١)، وفتح القدير (١٩٧/١)، والتلقين (ص١٠١)، والكافي (ص٤٣)، والتنبيه (ص٣٠)، ومنهاج الطالبين (ص٩٦)، والمحرر (٥٣/١)، وشرح منتهى الإرادات (٥٥/١)، وشرح ابن زاحم (١١٩/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٥٦٨/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة