حكم القُنوت في الصَّلاة
عدد الأقوال: ٣
تمهيدي
المالكي
- يُشرع القنوت في صلاة الصبح مطلقًا (بلا نازلة) (يُندب)
[من قنَّت في صلاة الصبح فقد وافق السنة]
الأدلة والتعليل
الشافعي
- يُشرع القنوت في صلاة الصبح مطلقًا (بلا نازلة) (يُستحب)
[من قنَّت في صلاة الصبح فقد وافق السنة]
الأدلة والتعليل
الحنفي
الحنبلي
- (لا) يُسن القنوت في صلاة الصبح ولا غيرها، وموضعه الوتر عند النازلة
[من قنَّت في صلاة الصبح فقد خالف السنة]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٤٩/١)، والمبسوط (١٦٤/١)، وبدائع الصنائع (٢٧٣/١)، والمدونة (١٩٢/١)، والتلقين (ص ٤٦)، والحاوي الكبير للماوردي (١٥٠/٢)، والمهذب (١٥٤/١)، والكافي لابن قدامة (٢٦٣/١)، والشرح الكبير لابن قدامة (٧١٩/١)، وشرح ابن زاحم (١٠٦/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٥٥٢/٣)
