تمهيدي
اتفق العلماء

سيذكر ابن رشد -رحمه الله- في كتاب الصلاة الثاني (الباب الأول) حكم القنوت في صلاة الوتر خاصة، والكلام هنا عن القنوت (الدعاء) في سائر الصلوات المفروضة، وبين المسألتين تداخل، والخلاف هنا إجمالًا، على أربعة أقوال

اختلف العلماء
—
سبب الخلاف

اختلاف الآثار المنقولة في القنوت عن النبي / قياس بعض الصلوات على بعض، التي قنَّت فيها النبي على التي لم يقنت فيها

المالكي
  • يُشرع القنوت في صلاة الصبح مطلقًا (بلا نازلة) (يُندب)

    [من قنَّت في صلاة الصبح فقد وافق السنة]

الأدلة والتعليل

  • عن أنس: (أنَّ رسول الله قنَّت شهرًا -بعد الركوع- في صلاة الفجر يدعو على بني عُصية) [متفق]. حديث أنس قال: (مازال النبي يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) [حم / طح / قط / هق / وفيه اضطراب].
الشافعي
  • يُشرع القنوت في صلاة الصبح مطلقًا (بلا نازلة) (يُستحب)

    [من قنَّت في صلاة الصبح فقد وافق السنة]

الأدلة والتعليل

  • عن أنس: (أنَّ رسول الله قنَّت شهرًا -بعد الركوع- في صلاة الفجر يدعو على بني عُصية) [متفق]. حديث أنس قال: (مازال النبي يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) [حم / طح / قط / هق / وفيه اضطراب].
الحنفي
الحنبلي
  • (لا) يُسن القنوت في صلاة الصبح ولا غيرها، وموضعه الوتر عند النازلة

    [من قنَّت في صلاة الصبح فقد خالف السنة]

الأدلة والتعليل

  • عن أبي هريرة: (أنَّ النبي قنت في صلاة الصبح، ثم بلغنا أنَّه ترك ذلك لما نزلت: (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم) [متفق]. قال الليث بن سعد: (ما قنتُّ منذ أربعين عامًا إلا وراء إمام يقنت، وأخذتُ بالحديث عنه: (أنَّ رسول الله قنت شهرًا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه) [م].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٤٩/١)، والمبسوط (١٦٤/١)، وبدائع الصنائع (٢٧٣/١)، والمدونة (١٩٢/١)، والتلقين (ص ٤٦)، والحاوي الكبير للماوردي (١٥٠/٢)، والمهذب (١٥٤/١)، والكافي لابن قدامة (٢٦٣/١)، والشرح الكبير لابن قدامة (٧١٩/١)، وشرح ابن زاحم (١٠٦/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٥٥٢/٣)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة