عدد السَّلام الواجب في الصلاة

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفق الأئمة الثلاثة (خلافًا للحنفية) على وجوب الخروج من الصلاة بلفظ السلام، واتفقوا أنَّه لا يُسن للمأموم أنْ يُسلِّم أو يقوم لقضاء ما فاته إلا بعد فراغ الإمام من تسليمه

اختلف العلماء

في عدد السلام الواجب، والخلاف على ثلاثة أقوال

سبب الخلاف

تعارض ظاهر الأحاديث التي نقلت تسليمه في الصلاة، وأي منها يُقدَّم سندًا ( لم يذكره ابن رشد)

الحنفي
الشافعي
  • الواجب تسليمة واحدة على المنفرد والإمام

    [من أحدث بعد التسليمة الأولى فصلاته صحيحة]

الأدلة والتعليل

  • حديث علي: (... وتحليلها التسليم) [د / ن / جه / حم / وصححه غير واحد]، الحديث لم يشترط عددًا، فدل على حصول التحليل بالسلام مرة واحدة. حديث عائشة رضي الله عنها: (أنَّ رسول الله كان يسلِّم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن) [ت / حب / كم / وصححه غير واحد، وضعفه غير واحد].
الحنبلي
  • الواجب تسليمتان

    [من أحدث بعد التسليمة الأولى فصلاته باطلة]

الأدلة والتعليل

  • ثبت عنه أنَّه كان يسلّم تسليمتين، فعن سعد بن أبي وقاص قال: (كنت أرى رسول الله يسلِّم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده) [م]، والأصل في فعله أنَّه يُحمل على الوجوب. حديث وائل قال: (صليت مع النبي فكان يُسلِّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله) [د / وسنده صحيح، وصححه الألباني].
المالكي
  • الواجب للمأموم تسليمتين (ورواية: ثلاثًا)، وللإمام والمنفرد واحدة

    [لو أحدث المأموم بعد التسليمة الأولى فصلاته باطلة، أما الإمام والمنفرد فصلاته صحيحة]

الأدلة والتعليل

  • أدلة القول الأول بحملها على الإمام والمنفرد، وأدلة القول القول الثاني بحملها على المأموم. ولم أجد دليلًا على التسليم ثلاثًا.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٤٧/١)، وتحفة الفقهاء (ص ١٣٩)، والجوهرة النيرة (٥٦/١)، والمدونة (١٦١/١)، والتلقين (ص ٤٣)، والحاوي الكبير للماوردي (١٤٣/٢)، والمهذب (١٥١/١)، والكافي لابن قدامة (٢٥٩/١)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥٩٣/١)، وشرح ابن زاحم (٩٩/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٥٤٤/٣)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة