عدد السَّلام الواجب في الصلاة
عدد الأقوال: ٣
تمهيدي
الحنفي
الشافعي
- الواجب تسليمة واحدة على المنفرد والإمام
[من أحدث بعد التسليمة الأولى فصلاته صحيحة]
الأدلة والتعليل
الحنبلي
- الواجب تسليمتان
[من أحدث بعد التسليمة الأولى فصلاته باطلة]
الأدلة والتعليل
المالكي
- الواجب للمأموم تسليمتين (ورواية: ثلاثًا)، وللإمام والمنفرد واحدة
[لو أحدث المأموم بعد التسليمة الأولى فصلاته باطلة، أما الإمام والمنفرد فصلاته صحيحة]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٤٧/١)، وتحفة الفقهاء (ص ١٣٩)، والجوهرة النيرة (٥٦/١)، والمدونة (١٦١/١)، والتلقين (ص ٤٣)، والحاوي الكبير للماوردي (١٤٣/٢)، والمهذب (١٥١/١)، والكافي لابن قدامة (٢٥٩/١)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥٩٣/١)، وشرح ابن زاحم (٩٩/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٥٤٤/٣)
