تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية الخروج من الصلاة بلفظ: ( السلام)

اختلف العلماء

هل يجب الخروج من الصلاة بهذا اللفظ؟، والخلاف على قولين

سبب الخلاف

الاحتمال الوارد في حديث علي: ( وتحليلها التسليم)، هل دلالته على أنَّ الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم من قبيل (دليل الخطاب) أي مفهوم اللقب الذي هو ضعيف عند الأكثر، أم من قبيل (الألف واللام التي للحصر) والتي هي من منطوق اللفظ؟(ذكره ابن رشد بالمعنى)

المالكي
الشافعي
الحنبلي
  • يجب الخروج من الصلاة بلفظ: (السلام)

    [من أحدث بعد التشهد وقبل السلام فصلاته باطلة يعيدها]

الأدلة والتعليل

  • ظاهر حديث علي من قوله: (مفتاح الصلاة الطُّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) [د / ت / جه / حم / بز / ع / قط / وصححه وحسنه غير واحد]، فكما أنَّ تكبيرة الإحرام واجبة؛ فالسلام واجب ومقارن له في الحكم.
الحنفي
  • (لا) يجب الخروج من الصلاة بلفظ: (السلام)، فلو خرج من الصلاة بما ينافيها من حدث أو كلام أجزأه

    [من أحدث بعد التشهد وقبل السلام فصلاته صحيحة تامة]

الأدلة والتعليل

  • حديث ابن العاص، قال: (إذا جلس الرجل في آخر صلاته، فأحدث قبل أنْ يسلِّم فقد تمت صلاته) [د / ت / وصححه غير واحد]، فلو كان السلام لازمًا لما تمت صلاته. حديث المسيء في صلاته، لم يعلمه السلام. إذا كانت إحدى التسليمتين لا تجب، فالأخرى كذلك.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٤٧/١)، وتحفة الفقهاء (ص ١٣٩)، والجوهرة النيرة (٥٦/١)، والمدونة (١٦١/١)، والتلقين (ص ٤٣)، والحاوي الكبير للماوردي (١٤٣/٢)، والمهذب (١٥١/١)، والكافي لابن قدامة (٢٥٩/١)، وشرح الزركشي (٥٩٣/١)، والهداية للغماري (٧١/٣)، وشرح ابن زاحم (٩٨/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٥٤٠/٣)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة