حكم التَّعوذ في آخر التَّشهُّد

عدد الأقوال: ١

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية أنْ يتعوَّذ المتشهِّد في آخر تشهده من أربع؛ عذاب القبر، وعذاب جهنم، وفتنة المسيح الدجال، وفتنة المحيا والممات

اختلف العلماء

في وجوب هذه التعوذات، والخلاف على قولين

سبب الخلاف

هل أمره بالتعوذ إذا فرغ من التشهد، يُحمل على الندب أم الوجوب؟(لم يذكره ابن رشد)

الحنفي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
  • التعوذات الأربع مستحبة على المتشهِّد

    [من ترك التعوذات الأربع في تشهده الأخير سهوًا أو عمدًا صحت صلاته]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ النبي لم يأمر به المسيء في صلاته
  • الإجماع على عدم وجوب الدعاء قبل السلام وقد أمر به بقوله: (ثم ليتخيَّر من الدعاء أعجبه إليه) [متفق]
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٤٧/١)، وتبيين الحقائق (١٢٤/١)، والبناية (٢٧١/٢)، والقوانين الفقهية (ص ٤٧)، والمجموع (٤٧٠/٣)، وأسنى المطالب (١٦٦/١)، والكافي لابن قدامة (٢٥٨/١)، والشرح الكبير لابن قدامة (٥٨٣/١)، والمحلى (٢٧١/٣)، وشرح ابن زاحم (٩٦/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٥٣٩/٣)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة