تمهيدي
اتفق العلماء

وقد اتفقوا على مشروعية الجلوس بين الركعتين والتشهد فيه، واتفقوا على أنَّ التشهد الأول ليس بفرض، والأكثر على بطلان الصلاة بترك التشهد الأول (عمدًا)، واتفق الأئمة الثلاثة (خلافًا لمالك) على وجوب التشهد (الثاني) والجلوس له

اختلف العلماء

في حكم التشهد الأول، والخلاف على قولين

سبب الخلاف

معارضة القياس لظاهر الآثار

الحنفي
المالكي
الشافعي
  • التشهد الأول ليس بواجب

    [من ترك التشهد الأول سهوًا لا يجب أنْ يسجد لتركه]

الأدلة والتعليل

  • القياس يقتضي إلحاق التشهد بسائر الأذكار التي (ليست) بواجبة في الصلاة؛ لاتفاقهم على وجوب القرآن، والتشهد ليس بقرآن فلا يجب. حديث أبي بُجينة قال: (صلى لنا رسول ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، كبّر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلّم) [خ / م]، فلو كان التشهد واجبًا لرجع إليه. ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتّفق عليه، أو صُرّح بوجوب، فلا يجب أنْ يُلحق بالصلاة، إلا ما صُرّح به ولا نُصَّ عليه، أي: (القول بوجوب شيء في الصلاة لا يصح إلا بأمر متفق عليه أو نص صريح دال على الوجوب).
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٤٥/١)، وتحفة الفقهاء (ص ١٣٧)، وبدائع الصنائع (١٦٣/١)، والقوانين الفقهية (ص ٤٧)، والتاج والإكليل (٢٢٤/٢)، ونهاية المطلب (١٧٧/١)، والحاوي الكبير للماوردي (١٣٢/٢)، والمبدع (٤٤٣/١)، والشرح الكبير لابن قدامة (٦٤٣/١)، والمحلى (٣٠٠/٢)، وشرح ابن زاحم (٨٢/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٥١٧/٣)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة