في حكم التَّكبيرات في الصلاة

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفقوا على مشروعية التكبير في الصلاة، وذهب أغلب العلماء إلى لزوم تكبيرة الإحرام، واختلفوا في حكم سائر التكبيرات في الصلاة، والخلاف على ثلاثة أقوال

اختلف العلماء
—
سبب الخلاف

معارضة ما نُقل من قوله، لما نُقل من فعله

الحنبلي
  • التكبير كله واجب في الصلاة

    [من ترك تكبيرات الانتقال عمدًا فصلاته غير صحيحة]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي هريرة: (أنَّه كان يصلي فيكبر كلما خفض وركع. ثم يقول إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله ) [متفق]. حديث مُطرِّف بن الشّخير، قال: (صليت أنا وعمران بن الحصين خلف علي، فكان إذا سجد كبَّر وإذا رفع رأسه من الركوع كبَّر. فلما قضى صلاته وانصرفنا، أخذ عمران بيدي وقال: أذكرني هذا صلاة محمد ) [متفق]، والأصل أنَّ أفعاله أتت بيانًا لواجب لقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلِّي) [خ]. حديث أنس بن مالك قال: (صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يكبر إذا رفع رأسه وإذا خفضه) [كار / تم]. حديث ابن خلاد عن عمه أنَّ النبي قال: (لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَائِمًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ) [د / ن / ت / دا / حم / وصححه غير واحد]
  • التكبير كله (ليس) بواجب في الصلاة

    [من ترك تكبيرات الانتقال وتكبيرة الإحرام عمدًا]

الأدلة والتعليل

  • القياس على سائر الأذكار التي في الصلاة مما ليست بواجبة. التكبير إنَّما هو لمكان إشعار الإمام للمأمومين بقيامه وقعوده. القياس على سائر العبادات؛ كالصوم والحج فلا يجب فيها النطق
  • تكبيرة الإحرام (فقط) واجبة (على خلاف هل هي ركن أم شرط؟)، وبقية تكبيرات الانتقال (سنة أو مندوبة)

    [من ترك تكبيرات الانتقال عمدًا فصلاته صحيحة]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي هريرة: أنَّ النبي قال للرجل الذي علمه الصلاة: (إذا أردت الصلاة فأسبِغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ) [متفق]، مفهومه أنَّ الفرض هو التكبيرة الأولى، لذا لم يذكر بقية التكبيرات. عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: (صليت مع النبي فلم يُتم التكبير) [حم / طح / هو / طيا / وضعفه غير واحد]. قال الحسن بن عمران: (صليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يُتم التكبير) [كار]. أثر ابن عمر: (أنَّه كان لا يكبِّر إذا صلى وحده) [كار]. عموم حديث أبي سعيد أنَّه قال: (مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير) [كم]
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٣٠/١)، والهداية (٧٧/١)، وفتح القدير (١٩٢/١)، والتلقين (ص ٩٦)، والكافي لابن عبد البر (ص ٤٥)، ومنهاج الطالبين (ص ٩٦)، والتنبيه للشريازي (ص ٣٣)، وشرح منتهى الإرادات (٦٣/١)، والشرح الكبير لابن قدامة (٦٧٠/٣)، والمحرر (٦٨/١)، وشرح ابن زاحم (٩/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٤١٦/٣)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة