كيفية التَّرتيب في قضاء الصلوات المنسيَّات

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء
  • على وجوب قضاء الصلوات المنسية
  • اتفق الأئمة الثلاثة (خلافًا للشافعي) على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات
اختلف العلماء
  • في صفة قضائها مع الصلاة حاضرة الوقت
  • ترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة
سبب الخلاف
  • اختلاف ظاهر الآثار في كيفية قضاء الصلوات المنسيات
  • اختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء
المالكي
واجب
  • يجب التَّرتيب ويبدأ بالمنسية وإنْ فات وقت الحاضرة, إذا كان عدد المنسية يسير كأربع صلوات أو خمس

    [من صلَّى حاضرة وذكر صلاة منسية، فسدت الحاضرة عليه]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ الترتيب للمقضية يُنظر لها من جهة الوقت، لا من جهة الفعل، لقوله ﷺ: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك) [متفق].
  • لأنَّ اعتبار الترتيب فيما زاد على خمس صلوات فيه مشقة، ويقضي إلى الدخول في التكرار فيسقط، كالتكرار في قضاء صيام رمضان.
الحنفي
مشروط
  • يُشترط التَّرتيب ويبدأ بالمنسية إنْ اتسع وقت الحاضرة، إذا كانت الفوائت ستًّا فأقل

    [من فاته أكثر من ست صلوات لا يلزم ترتيبها]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ الترتيب في الصلوات المؤدَّاة هو في الفعل؛ إنْ كان الزمان واحدًا، مثل الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما فتشبه القضاء بالأداء.
  • أثر ابن مسعود: (أنَّ المشركين شغلوه ﷺ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بالأذان ثم أقام فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء) [ت / ن].
الحنبلي
مشروط
  • يُشترط التَّرتيب، ويرتب المنسيات وإنْ كثرت ما لم يضق وقت الحاضرة

    [من فاته ست صلوات يلزمه ترتيبها ما لم يذهب وقت الحاضرة، وإذا لم يُرتب لم تصح]

الأدلة والتعليل

  • نفس دليل أصحاب القول الثاني (الحنفية)، لأنَّ الترتيب في الصلوات المؤداة هو في الفعل... الخ.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٣٤/١)
  • والاختيار (٦٤/١)
  • والجوهرة النيرة (١٨١/١)
  • والتلقين (ص ١١٨)
  • والذخيرة (٣٨٢/٢)
  • والحاوي الكبير (٢٧٧/٢)
  • والبيان (٥١/٢)
  • والكافي لابن قدامة (١٩٦/١)
  • وشرح منتهى الإرادات (١٤٦/١)
  • وشرح ابن زاحم (٦٥٥/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٣٠٥/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة