صفة قضاء صلاة السفر في الحضر، وصلاة الحضر في السفر

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

الأصل أنَّ القضاءَ يحكي الأداءَ، خصوصًا إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية، وأجمع الأئمة الأربعة على قضاء الحضرية في السفر حضرية.

اختلف العلماء

فيمن نسي صلاة وهو مسافر فذكرها في الحضر، أو كان في حضر فنسي الصلاة وذكرها في سفر، كيف يصليها؟

سبب الخلاف

هل المعتبر في الصلاة المقضية حال وجوبها أو حال قضائها؟(لم يذكره ابن رشد)

الحنفي
  • تقضى الصلاة على أصلها، فالحضرية تقضى ٤ ركعات في السفر، والمسافر يقضي ركعتين في الحضر

    [من وصل من سفره وتذكَّر أنَّه لم يصلِّ صلاة الظهر في السفر قضاها ركعتين]

الأدلة والتعليل

  • تشبيه القضاء بالديون، فتقضى الصلاة على أصلها حضرًا وسفرًا، على صفة المنسية.
  • الأصل أنَّ القضاء يحكي الأداء.
  • حديث: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) [خ / م]، قد وجبت عليه أربعًا في الحضر، فيجب أنْ يصليها كذلك.
الشافعي
الحنبلي
  • تقضى أبدًا ٤ ركعات، سواء كانت المنسية حضرية أم سفرية، فيصليها حضرية في الحالين

    [من وصل من سفره وتذكَّر أنَّه لم يصلِّ صلاة الظهر في السفر قضاها أربع ركعات]

الأدلة والتعليل

  • إذا ذكر الحضرية في السفر يراعي صفة المقضية، وإذا ذكر السفرية في الحضر يراعي الحال.
  • عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غُلِّب حكمه، كالسفينة إذا دخلت به البلد أثناء الصلاة، وكالمتيمم إذا فاتته الصلاة فقضاها عند وجود الماء.
  • لأنَّ الحضر ليس محل قصر، والتخفيف فيها تعلق بعذر السفر وقد زال، وفات فيها القصر، فترد لأصلها، كصلاة الجمعة لمن فاته يصلي أربعًا.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٣٣/١)
  • والاختيار (٦٣/١)
  • والكافي لابن عبد البر (ص ٥٥)
  • والتنبيه للشيرازي (ص ٤١)
  • ومنهاج الطالبين (ص ١٢٨)
  • والكافي لابن قدامة (٣٠٧/١)
  • وشرح منتهى الإرادات (٨٧/١)
  • وشرح ابن زاحم (٦٤٣/٢)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٢٩٨/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة