حكم قضاء الصلاة لمن تركها عمدًا حتى خرج وقتها

عدد الأقوال: ١

تمهيدي
اتفق العلماء
  • على وجوب قضاء الصلاة على الناسي والنائم، لقوله ﷺ: (من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أنْ يصليها إذا ذكرها) [خ/ م]، ولأنّه ﷺ قضى الصلاة التي نام عنها [متفق]
  • على إثم من ترك الصلاة متعمدًا
اختلف العلماء

فيمن ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها، هل يقضيها؟

سبب الخلاف
  • هل يجوز القياس في الشرع
  • هل يُقاس العامد على الناسي (إذا جاز القياس)؟
الحنفي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
واجب
  • من ترك الصلاة عمدًا أثِم وعليه القضاء

    [من ترك صلاة متعمدًا أثِم، وقضاها وجوبًا بعد وقتها]

الأدلة والتعليل

  • القياس؛ لحديث أنس قال ﷺ: (من نسي صلاة أو نام عنها...)، فإذا وجب القضاء على الناسي الذي عذره الشرع، فالمتعمد أحرى أن يجب عليه القضاء، لأنه غير معذور.
  • حديث أبي هريرة: (أن النبي ﷺ أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يومًا مع الكفارة) [د / هق] فأمره ﷺ يدل على مشروعية القضاء للواجب لمن أفسده عمدًا.
  • عموم حديث: (دين الله أحق أن يُقضى) [متفق].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٣٢/١)
  • والجوهرة النيرة (١٧٩/١)
  • والاختيار (٦٣/١)
  • والقوانين الفقهية (ص ٧٩)
  • والبيان (٥١/٢)
  • والمجموع (٧١/٣)
  • فتاوى شيخ الإسلام (١٠٣/٢٢)
  • والاستذكار (٧٧/١)
  • وتفسير القرطبي (١٧٨/١١)
  • والمحلى (٢٣٥/٢)
  • وشرح ابن زاحم (٦٣٢/٢)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٢٨٥/٥)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة