حكم صلاة الحاقِن**

عدد الأقوال: ١

تمهيدي
اتفق العلماء

اجمع على أنَّه لا ينبغي لأحد أنْ يصلي وهو حاقن (حابس بوله)، إذا كان ذلك يشغله عن إقامة شيء من فرائض الصلاة وإنْ قلَّ

اختلف العلماء

في حكم صلاة الحاقن ومثله الحاقب (حابس الغائط)

سبب الخلاف

اختلافهم في النهي؛ هل يدل على فساد المنهي عنه، أم ليس يدل على فساده، وإنَّما يدل على تأثيم من فعله فقط، إذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجبًا أو جائزًا؟

المالكي
الشافعي
الحنبلي
مكروه
  • تُكره صلاة الحاقن أكثر العلماء

    [من صلى وهو حاقن فصلاته صحيحة ولا إثم عليه]

الأدلة والتعليل

  • حديث عبد الله بن الأرقم قال: (سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا أراد أحدكم الغائط، فليبدأ به قبل الصلاة) [طأ / د / ت / ن / جه / وصححه غير واحد].
  • حديث عائشة عن النبي ﷺ أنَّه قال: (لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان) [م]، والنهي لا يدل على فساد المنهي عنه، وإنَّما يدل على تأثيم من فعله فقط.
  • قال عمر: (لا تعالجوا الأخبثين في الصلاة، البول والغائط) [تم / ش].
  • انشغال القلب بشيء لا يقتضي فساد الصلاة، إذا لم يترك شيئًا من فروضها، كما لو صلى بحضرة طعام أو قلبه مشغول بشيء من أمور الدنيا.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (٣٢٩/١)
  • والدر المختار (٦٤١/١)
  • والمجموع (١٠٥/٤)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٦٠٣/١)
  • وشرح منتهى الإرادات (٢٠٩/١)
  • والمحلى (٤٦/٤)
  • وشرح ابن زاحم (٦١٦/٢)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٢٥٣/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة