صفة صلاة المريض الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اجمع على أنَّ فرض القيام يسقط عن المريض إذا لم يستطع ذلك ويصلي جالسًا

اختلف العلماء

في كيفية صلاة من لم يستطع أنْ يصلي قائمًا ولا جالسًا؟

سبب الخلاف

هل المراد بالحديث: (فعلى جنب) هيئة معيَّنة أم يدل على جواز أي صفة؟(لم يذكره ابن رشد)

المالكي
الشافعي
الحنبلي
  • من لم يستطع الجلوس يُصلي على جنبه فإنْ لم يستطع صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته

    [من استطاع الصلاة على جنب فصلى مستلقيًا فقد خالف السنة]

الأدلة والتعليل

  • حديث عمران: (صلِّ قائمًا، فإنْ لم تستطع فقاعدًا، فإنْ لم تستطع فعلى جنب، فإنْ لم تستطع فمستلقيًا) [د / وأصله عند البخاري].
الحنفي
  • يُصلي مستلقيًا ورجلاه إلى الكعبة (القبلة)

    [من استطاع الصلاة على جنب فصلى مستلقيًا صحت صلاته]

الأدلة والتعليل

  • حتى يكون إيماؤه إلى القبلة، لأنَّ من صلَّى على الجنب كان وجهه في الإيماء إلى غير القبلة.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٢٥/١)، والجوهرة النيرة (٢٠٤/١)، والاختيار (٧٦/١)، والكافي لابن عبد البر (ص ٦٢)، والتلقين (ص ١٢٥)، والتنبيه للشيرازي (ص ٤٠)، ومنهاج الطالبين (ص ٩٧)، والشرح الكبير لابن قدامة (٨٦/٢)، والكافي لابن قدامة (٣١٤/١)، وشرح ابن زاحم (٥٨٠/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٢٠٤/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة