صِفة (هيئة) الجلوس للمريض الذي لا يستطيع الصلاة قائمًا

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اجمع على أنَّ فرض القيام يسقط عن المريض إذا لم يستطع القيام ويصلي قاعدًا

اختلف العلماء

في هيئة الجلوس الذي يكون بدل القيام

سبب الخلاف

الاختلاف في فهم قوله ﷺ: (فإنْ لم تستطع فقاعدًا) [خ] [لم يذكره ابن رشد]

المالكي
الحنبلي
  • يجلس المريض متربعًا (على تفصيل بينهم في صفة الجلسة في الركوع والسجود)

    [من صلَّى متربعًا في حال مرضه فقد أصاب السنة]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ القيام يخالف القعود فينبغي أنْ تخالف هيئته في بدله هيئة غيره، كمخالفة القيام غيره.
  • لأنَّه أبعد عن السهو والاشتباه للمصلي.
  • أثر عن أنس: (أنَّه كان يصلي النافلة جالسًا متربعًا) [ت / طأ].
الحنفي
الشافعي
  • يجلس المريض كهيئة الجلوس للتشهد

    [من صلَّى على هيئة التشهد في حال مرضه فقد أصاب السنة]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ الجلوس كهيئة التشهد من جلوس الصلاة، والتَّربع ليس من جلوس الصلاة.
  • روي عن ابن مسعود: (أنَّه كره أنْ يتربع أحد في صلاته)، ومثله عن ابن عباس في صلاة التطوع [ت].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٢٤/١)، والمبسوط (٢٤/١)، والاختيار (٥٣/١)، والتلقين (ص ١٢٥)، والتمهيد (١٣٥/١)، والتنبيه للشيرازي (ص ٤٠)، والبيان (٤٤٣/٢)، والكافي لابن قدامة (٣١٤/١)، ومنتهى الإرادات (ص٨٥)، وشرح ابن زاحم (٥٧٦/٢)، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢١٩٨/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة