مَن المريض الذي يجوز له الصلاة جالسًا؟

عدد الأقوال: ١

تمهيدي
اتفق العلماء

اجمع على أنَّ المريض مخاطَب بأداء الصلاة، وأنَّه يَسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطع ويصلي جالسًا

اختلف العلماء

لو كان يستطيع القيام لكن يشق عليه، هل يصلي جالسًا؟

سبب الخلاف

هل يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع عدم القدرة؟

الحنفي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
مشروط
  • يُصلي جالسًا الذي يشق عليه القيام من المرض

    [من كان مريضًا ويستطيع القيام مع المشقة وصلَّى جالسًا، صحت صلاته]

الأدلة والتعليل

  • حديث عمران بن حصين قال له ﷺ: (صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب) [خ]، وزاد أبو داود: (فإن لم تستطع فمستلقيًا) وهذا يستطيع القيام.
  • عموم قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فالقيام شرط لصحة الصلاة، ولا يسقط إلا لعدم القدرة.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٢٤/١)، والجوهرة النيرة (٢٠٤/١)، والاختيار (٧٦/١)، والتلقين (ص ١٢٥)، والكافي لابن عبد البر (ص ٦٢)، والتنبيه للشيرازي (ص ٤٠)، والبيان (٤٤٢/٢)، والشرح الكبير لابن قدامة (٨٥/٢)، وشرح ابن زاحم (٥٧٣/٢)، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢١٩٧/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة