صفة صلاة الخوف إذا اشتدَّ الخوف والتَحَم الصَّف
عدد الأقوال: ٢
تمهيدي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
- إذا اشتد الخوف جاز أنْ يصلي على حاله، سواء استقبل القبلة أو لا، ويُومئ بالركوع والسجود
[من صلَّى في حال التِحام الصف لغير القبلة بالإيماء فقد أدى ما عليه]
الأدلة والتعليل
الحنفي
- لا يصلي أحد حال المسايفة (القتال)، ولا يصلي الخائف إلا إلى القبلة
[من أخر الصلاة عن وقتها بسبب التحام الصف في القتال فقد أدى ما يجب عليه، وإنْ صلى لغير القبلة لم تصح]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٢٣/١)، وبدائع الصنائع (٢٤٤/١)، والاختيار (٨٩/١)، والتلقين (ص ١٣٥)، والكافي لابن عبد البر (ص ٧٣)، والتنبيه للشيرازي (ص ٤٢)، ومنهاج الطالبين (ص١٣٩)، والمغني (٣١٦/٣)، والشرح الكبير لابن قدامة (١٤٠/٢)، وشرح ابن زاحم (٥٦٨/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢١٩٣/٤)
