صفة صلاة الخوف إذا اشتدَّ الخوف والتَحَم الصَّف

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

على مشروعية صلاة الخوف

اختلف العلماء

إذا اشتدَّ والتحم الصف فهل تجوز الصلاة للمسلم وهو يمشي ويتحرك للقتال؟

سبب الخلاف

مخالفة الصلاة ماشيًا ولغير القبلة للأصول

المالكي
الشافعي
الحنبلي
  • إذا اشتد الخوف جاز أنْ يصلي على حاله، سواء استقبل القبلة أو لا، ويُومئ بالركوع والسجود

    [من صلَّى في حال التِحام الصف لغير القبلة بالإيماء فقد أدى ما عليه]

الأدلة والتعليل

  • حديث ابن عمر عن النبي ﷺ: (... فإنْ كان خوف أشد من ذلك، صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها) [طأ / جه / وصححه الألباني].
  • قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، فأمر الله تعالى بالصلاة حال الخوف بحسب القدرة.
  • حديث عبدالله بن أنيس قال: (بعثني رسول الله ﷺ إلى خالد الهذلي... قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت إني أخاف أنْ يكون بيني وبينه ما يؤخِّر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءً...) [د / وحسنه ابن حجر / وضعفه الألباني].
الحنفي
  • لا يصلي أحد حال المسايفة (القتال)، ولا يصلي الخائف إلا إلى القبلة

    [من أخر الصلاة عن وقتها بسبب التحام الصف في القتال فقد أدى ما يجب عليه، وإنْ صلى لغير القبلة لم تصح]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ النبي ﷺ صلى الخوف في مواضع متوجهًا القبلة ركوعًا وسجودًا، ولم يصلِّ أثناء القتال، ولو جاز ذلك لما أخَّر الصلاة يوم الخندق حتى الليل.
  • لأنَّ القتال يُنافي الصلاة، فالفعل فيه كثير.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٢٣/١)، وبدائع الصنائع (٢٤٤/١)، والاختيار (٨٩/١)، والتلقين (ص ١٣٥)، والكافي لابن عبد البر (ص ٧٣)، والتنبيه للشيرازي (ص ٤٢)، ومنهاج الطالبين (ص١٣٩)، والمغني (٣١٦/٣)، والشرح الكبير لابن قدامة (١٤٠/٢)، وشرح ابن زاحم (٥٦٨/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢١٩٣/٤)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة