حكم قضاء المرأة للصلاة إذا طَهُرت في أوقات الضرورة

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

على أنَّ المرأة إذا طَهُرَت في أوقات الضرورة، تجب عليها الصلاة التي طَهُرت في وقتها

اختلف العلماء

هل تجب الصلاة التي قبلها؟

سبب الخلاف

هل تُجعَل الركعة جزءًا لآخر الوقت أو يُجعل جزءُ الركعة حدًّا؟ الخلاف في المسألة رقم (١٣) المتقدمة

المالكي
  • إنْ طَهُرت المرأة وقد بقي من النهار (٤) ركعات لغروب الشمس إلى (ركعة)، يجب عليها العصر فقط، وإنْ بقي (٥) ركعات فيجب عليها الظهر والعصر

    [إذا طهُرت الحائض قبل الغروب بأربع ركعات، يجب عليها صلاة العصر فقط]

الأدلة والتعليل

  • قوله ﷺ: (من أدرك ركعة من العصر قبل أنْ تغرب الشمس فقد أدرك العصر) [متفق]، هذا من باب التنبيه بالأقل على الأكثر.
الشافعي
الحنبلي
  • إنْ طهرت المرأة وقد بقي ركعة للغروب، فيجب عليها الظهر والعصر (أو إنْ بقي مقدار تكبيرة)

    [إذا طهرت الحائض قبل الغروب بأربع ركعات يجب عليها صلاة الظهر والعصر]

الأدلة والتعليل

  • قوله ﷺ: (من أدرك ركعة من العصر...)، هذا من باب التنبيه بالأكثر على الأقل.
  • حديث عائشة رضي الله عنها قال ﷺ: (إذا أدرك من العصر سجدة قبل أنْ تغرب الشمس أو من الصبح قبل أنْ تطلع الشمس فقد أدركها) [م / ومثله عند البخاري عن أبي هريرة]، يُفهم من السجدة في الحديث أنَّها جزء من الرِّكعة.
  • أثر ابن عباس في الحائض: (إذا طهرت قبل الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء وإنْ طهرت قبل الغروب بركعة تصلي الظهر والعصر) [هق].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٨٦/١)
  • ومجمع الأنهر (٧٤/١)
  • والشرح الصغير (١٨١/١)
  • وفتح العزيز (٨٣/٣)
  • شرح منتهى الإرادات (١٣٨/١)
  • وشرح ابن زاحم (٦٣٤/١)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١١٠٤/٣)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة