حكم قضاء المرأة للصلاة إذا طَهُرت في أوقات الضرورة
عدد الأقوال: ٢
تمهيدي
المالكي
- إنْ طَهُرت المرأة وقد بقي من النهار (٤) ركعات لغروب الشمس إلى (ركعة)، يجب عليها العصر فقط، وإنْ بقي (٥) ركعات فيجب عليها الظهر والعصر
[إذا طهُرت الحائض قبل الغروب بأربع ركعات، يجب عليها صلاة العصر فقط]
الأدلة والتعليل
الشافعي
الحنبلي
- إنْ طهرت المرأة وقد بقي ركعة للغروب، فيجب عليها الظهر والعصر (أو إنْ بقي مقدار تكبيرة)
[إذا طهرت الحائض قبل الغروب بأربع ركعات يجب عليها صلاة الظهر والعصر]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٨٦/١)
- ومجمع الأنهر (٧٤/١)
- والشرح الصغير (١٨١/١)
- وفتح العزيز (٨٣/٣)
- شرح منتهى الإرادات (١٣٨/١)
- وشرح ابن زاحم (٦٣٤/١)
- وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١١٠٤/٣)
