هل المُغْمَى عليه من أهل الأعذار (هل يَقضي الصلاة)؟

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

على أنَّ أهل الأعذار والضرورة هم: الحائض التي تَطْهُر أو تحيض في هذه الأوقات ولم تصلِّ، والمسافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضر أو عكسه، والصبي يبلغ، والكافر يُسلم

اختلف العلماء

فيمن أُغْمِيَ عليه بسبب مباح كبنج أو حادث مروري، هل يقضي؟

سبب الخلاف

هل يلحق المغمى عليه بالمجنون أو بالنائم؟(لم يذكره ابن رشد)

المالكي
الشافعي
  • المُغمى عليه لا يقضي مطلقًا الصلاة التي ذهب وقتها

    [من أُغمي عليه مدة يومين لا يقضي الصلاة]

الأدلة والتعليل

  • حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي ﷺ سُئل عن الرجل يُغمى عليه فيترك الصلاة فقال: (ليس في ذلك قضاءٌ) [قط / هق] وقال ابن الجوزي: لا يصح.
  • القياس على (الحائض)، فهي لا تقضي الصلاة فكذا المُغمى عليه.
  • عن نافع: (أنَّ ابن عمر أُغمي عليه -يومًا وليلة- فلم يقضي الصلاة) [طأ / حب]، ورواية (أُغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن) [قط].
  • قياس المُغمى عليه على المجنون، فكلاهما مرفوع عنه القلم، والجنون والإغماء كلاهما مرض.
الحنفي
  • المُغمى عليه يقضي (خمس) صلوات فما دون

    [من أُغمي عليه مدة يومين لا يقضي الصلاة]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّه بعد خمس صلوات يدخل التكرار في الصلاة، فيسقط القضاء، فيُصبح قياسه على المجنون أقرب.
الحنبلي
  • المُغْمَى عليه لا تُسقط عنه الصلاة مطلقًا

    [من أُغمي عليه مدة يومين يقضي الصلاة]

الأدلة والتعليل

  • أثر عمار: أنَّه (غُشي عليه أيامًا لا يصلي واستفاق بعد ثلاث فصلى) [أثر]، ونحوه عن عمران بن الحصين.
  • الإغماء لا يُسقط فرض الصيام، فكذا الصلاة.
  • القياس على النائم، فمتى أفاق النائم قضى الصلاة.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٨٦/١)
  • والدر المختار (١٠٢/١)
  • والمدونة (٩٣/١)
  • والأم (٨٨/١)
  • وشرح منتهى الإرادات (٥١/١)
  • والإقناع للحجاوي (٧٣/١)
  • والاستذكار (٦١/١)
  • وشرح ابن زاحم (٦٣١/١)
  • وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١١٠١/٣)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة