آخر الوقت المشترك للظهر مع العصر، وللمغرب مع العشاء (آخر ما يُدرَك به وقت الضرورة)
عدد الأقوال : ٢
تمهيدي
الشافعي
الحنبلي
- مقدار الوقت المشترك هو للظهر والعصر إدراك ركعة قبل غروب الشمس، ومقدار الوقت المشترك للمغرب والعشاء إدراك ركعة قبل انصداع الفجر (أو بمقدار تكبيرة الإحرام) الشافعي / أحمد
[من أدرك من أهل الضرورة والعذر ركعة (أو تكبيرة) قبل غروب الشمس فقد لزمته صلاة الظهر والعصر معًا، ومثله من أدرك ركعة قبل انصداع الفجر، فيصلّي المغرب والعشاء جميعًا]
الأدلة والتعليل
المالكي
- الوقت المشترك للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر، والوقت الخاص للعصر أربع ركعات قبل المغيب للحاضر وركعتين للمسافر، وآخر وقت صلاة العصر (الخاص) مقدار ركعة قبل الغروب.
[من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت، ومن أدرك أكثر من ذلك، أدرك الصلاتين معًا أو أدرك حكم ذلك الوقت]
- وكذلك الوقت المشتَرَك للمغرب والعشاء، والوقت (الخاص) للمغرب هو بمقدار ثلاث ركعات قبل أنْ يطلع الفجر (أو لصلاة العشاء بمقدار ثلاث ركعات)، وآخر وقت العشاء بمقدار أربعة مقدار قبل طلوع الفجر مالك
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٨٥/١)، وبدائع الصنائع (٩٦/١)، والشرح الصغير (٨٧/١)، وروضة الطالبين (١٨٧/١)، والمغني (٣٩٧/١)، وشرح ابن زاحم (٦٢٧/١)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٠٩٣/٣)
