آخر الوقت المشترك للظهر مع العصر، وللمغرب مع العشاء (آخر ما يُدرَك به وقت الضرورة)

عدد الأقوال : ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

على إثبات أوقات الضرورة والعذر

اختلف العلماء

في مقدار الاشتراك

سبب الخلاف

هل القول باشتراك الوقت للصلاتين معًا يقتضي أنَّ لهما وقتين؛ وقت خاص بهما ووقت مشتَرَك؟، أو أنَّ لهما وقتًا مشتركًا فقط؟

الشافعي
الحنبلي
  • مقدار الوقت المشترك هو للظهر والعصر إدراك ركعة قبل غروب الشمس، ومقدار الوقت المشترك للمغرب والعشاء إدراك ركعة قبل انصداع الفجر (أو بمقدار تكبيرة الإحرام) الشافعي / أحمد

    [من أدرك من أهل الضرورة والعذر ركعة (أو تكبيرة) قبل غروب الشمس فقد لزمته صلاة الظهر والعصر معًا، ومثله من أدرك ركعة قبل انصداع الفجر، فيصلّي المغرب والعشاء جميعًا]

الأدلة والتعليل

  • جمع الصلاة إنَّما دلَّ على الاشتراك بين الصلاتين فقط، ولا يدل على الوقت الخاص، ولا يقاس وقت الضرورة على الوقت الموسع.
المالكي
  • الوقت المشترك للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر، والوقت الخاص للعصر أربع ركعات قبل المغيب للحاضر وركعتين للمسافر، وآخر وقت صلاة العصر (الخاص) مقدار ركعة قبل الغروب.

    [من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت، ومن أدرك أكثر من ذلك، أدرك الصلاتين معًا أو أدرك حكم ذلك الوقت]

  • وكذلك الوقت المشتَرَك للمغرب والعشاء، والوقت (الخاص) للمغرب هو بمقدار ثلاث ركعات قبل أنْ يطلع الفجر (أو لصلاة العشاء بمقدار ثلاث ركعات)، وآخر وقت العشاء بمقدار أربعة مقدار قبل طلوع الفجر مالك

الأدلة والتعليل

  • قياس وقت الاشتراك في وقت الضرورة على الاشتراك في وقت التوسعة، فلما كان لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان؛ وقت مشترك ووقت خاص، وجب أنْ يكون كذلك في أوقات الضرورة.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٨٥/١)، وبدائع الصنائع (٩٦/١)، والشرح الصغير (٨٧/١)، وروضة الطالبين (١٨٧/١)، والمغني (٣٩٧/١)، وشرح ابن زاحم (٦٢٧/١)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٠٩٣/٣)

من طالب الجامعة، مستخلصاً من الجدول

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة. يُرجى استشارة من استاذك للحصول على التوجيه