الصلوات التي لها أوقات ضرورة

عدد الأقوال : ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

على إثبات أوقات الضرورة والعذر

اختلف العلماء

في عدد الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر

سبب الخلاف

اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما

المالكي
الشافعي
الحنبلي
  • الصلوات التي لها وقت ضرورة؛ الظهر والعصر مشتركٌ بينهما، والمغرب والعشاء مشترِك بينهما (كأنّ وقت الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء)

    [لو طهرت الحائض قبل أنْ تغرُب الشمس صلت الظهر والعصر وكذا لو طهُرَت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء]

الأدلة والتعليل

  • قياس أهل الضرورة على جواز الاشتراك في الجمع للسفر، بجامع الضرورة والعذر في كل.
  • حديث ابن عباس قال: (جمع رسول الله ﷺ بالمدينة من غير خوف ولا سفر) [متفق]، دل على جواز اشتراك الصلاة.
الحنفي
  • الصلوات التي لها وقت ضرورة؛ العصر والعشاء، وليس هناك وقت مشترك بينهما

    [لا يجب على الحائض إلا الصلاة التي طهُرَت في وقتها]

الأدلة والتعليل

  • قوله ﷺ: (من أدرك ركعة من العصر قبل مغيب الشمس فقد أدرك العصر) [متفق]، يُفهم من الحديث الرخصة، فلا يجوز الاشتراك في الجمع، ويؤيّده قوله ﷺ: (إنّما التّفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى) [م].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٨٥/١)، والتجريد (ص ٣٩٩)، والقوانين الفقهية (ص ٥١)، والمجموع (٦٦/٣)، ومغني المحتاج (١٣٢/١)، والمغني (٤٦/٢)، وشرح ابن زاحم (٦٢٥/١)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٠٩٠/٣)

من طالب الجامعة، مستخلصاً من الجدول

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة. يُرجى استشارة من استاذك للحصول على التوجيه