اشتراط العدد لإزالة النجاسة في المسح والغسل
عدد الأقوال: ٢
تمهيدي
الحنفي
المالكي
- يشترط الإنقاء في الغسل والمسح (أبو حنيفة استثنى النجاسة الحكمية)
[لا يُشترط غسلُ الثوب النجس إلا مرة واحدة، ولا يصبُّ على الأرض إلا مرة واحدة إذا أنقى ذلك، ويستَجمَر بحجر واحد والزيادة مستحبة]
الأدلة والتعليل
الشافعي
الحنبلي
- يشترط العدد في الاستجمار والغسل (على تفصيل بينهم)
[يُكرر الغسل والصب على الأرض ويستجمر بثلاث ويَغسل من الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبعًا]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٦٥/١)
- بدائع الصنائع ( ٤٤٩/١)
- وتبيين الحقائق (٢٠٥/١)
- والتفريع (٢١١/١)
- والإشراف (١٤٠/١)
- والحاوي (١٦١/١)
- والبيان
- (٤٣٨/١)
- والشرح الكبير (٢٧٧/٢، ٢٨٦)
- والمغني (٢١٩/١)
- والمحلى (٩٥/١، ٩٩)
- وشرح ابن زاحم (٥٢٩/١)
- وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٩٣٥/٢)
