اشتراط العدد لإزالة النجاسة في المسح والغسل

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

لو غسل محل النجاسة أو مسحه مرة واحدة ولم تزل النجاسة عنه، فلا إشكال في وجوب تكرار الغسل والمسح (اتفقوا؟)

اختلف العلماء

فيما لو مسح أو غسل مرة واحدة وحصل الإنقاء فهل يكون المحل طاهرًا؟

سبب الخلاف

تعارض المفهوم من الأمر بإزالة عين النجاسة، لظاهر اللفظ في الأحاديث التي ذكر فيها العدد

الحنفي
المالكي
  • يشترط الإنقاء في الغسل والمسح (أبو حنيفة استثنى النجاسة الحكمية)

    [لا يُشترط غسلُ الثوب النجس إلا مرة واحدة، ولا يصبُّ على الأرض إلا مرة واحدة إذا أنقى ذلك، ويستَجمَر بحجر واحد والزيادة مستحبة]

الأدلة والتعليل

  • المقصود إزالة عين النجاسة، فمتى حصل بمرة واحدة طَهُر.
  • حديث: (من استجمر فليُوتر) [متفق]، والوتر يُطلَق على واحد فما فوقه.
  • ما ورد من أحاديثَ نَصَّت على العدد إما تعبدية أو تحمل على الاستحباب.
  • تُستثنى النجاسة الحكمية (عند أبي حنيفة) الحديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يُدخلها في إنائه) [متفق].
الشافعي
الحنبلي
  • يشترط العدد في الاستجمار والغسل (على تفصيل بينهم)

    [يُكرر الغسل والصب على الأرض ويستجمر بثلاث ويَغسل من الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبعًا]

الأدلة والتعليل

  • حديث سلمان الفارسي: (نهانا ﷺ أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نكتفي بأقلَّ من ثلاثة أحجار) [م].
  • حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا) [متفق], نَصَّت الأحاديث على العدد، ويُمكن أن تعدّى إلى سائر النجاسات.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٦٥/١)
  • بدائع الصنائع ( ٤٤٩/١)
  • وتبيين الحقائق (٢٠٥/١)
  • والتفريع (٢١١/١)
  • والإشراف (١٤٠/١)
  • والحاوي (١٦١/١)
  • والبيان
  • (٤٣٨/١)
  • والشرح الكبير (٢٧٧/٢، ٢٨٦)
  • والمغني (٢١٩/١)
  • والمحلى (٩٥/١، ٩٩)
  • وشرح ابن زاحم (٥٢٩/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٩٣٥/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة