ما الذي يطهر بالمسح؟

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء
  • على طهارة المخرجين بعد المسح بالحجارة
  • طهارة النعلين بعد المسح بالتراب
  • ذيل المرأة يطهر ما بعده
اختلف العلماء

في طهارة المسح لما عدا ذلك

سبب الخلاف
  • هل المنصوص على جواز مسحه رخصة أو حكم (عزيمة)
  • الخلاف في مسألة ١١٠ (هل تُزال النجاسة بغير الماء؟)
الحنفي
مشروط
  • المسح يُطهّر ما كان صقيلا (أملس) من زجاج أو نحاس أو رصاص أو حديد ونحوه، إن زالت عين النجاسة

    [يُطهّر الرخام والسيراميك النجس بمسحه، ومثله السيف والمرآة]

الأدلة والتعليل

  • حديث: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما) [د / هق / وصححه الألباني]، دل على إزالة النجاسة بالمسح ويقاس عليه غيره.
  • حديث المرأة التي سألت النبي ﷺ فقالت: (إني امرأة أُطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال ﷺ: يطهره ما بعده) [م]، دل على التطهر بالمسح ويقاس عليه غيره.
  • حديث أبي أيوب مرفوعا: (إذا تغوط أحدكم فليمسح بثلاثة أحجار، فإنّ ذلك كافيه) [طب / وحسّن إسناده الغماري].
  • هذا حكم والمقصود من إزالة النجاسة ذهابُ عينها، وهذا يَحصل بالمسح.
المالكي
الشافعي
الحنبلي
مشروط
  • المسح لا يُطهّر إلا ما ورد به النص (للمخرجين والنعلين وذيل المرأة)

    [لا يُطهّر الرخام والسيراميك النجس بمسحه]

الأدلة والتعليل

  • أحاديث أصحاب القول الأول. قالوا: هذه رخصة في المسح، ولا يقاس عليها غيرها.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد ( ١٦٤/١)
  • والهداية ( ١٩٥/١)
  • وتبيين الحقائق (١٩٨/١)
  • والمدونة (٢١/١)
  • وعقد الجواهر الثمينة (٢٣/١)
  • وروضة الطالبين (١٣٩/١)
  • والبيان (٤٤٥/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٢٩١/٢)
  • والمغني (٤٨٨/٢)
  • وشرح ابن زاحم (٥٢٥/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٩٣٣/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة