هل تُزال النجاسة بغير الماء؟

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء
  • أنَّ الماء يُزيل النجاسة مطلقاً
  • أنَّ الحجارة تزيل النجاسة من المخرجين
اختلف العلماء

في إزالته النجاسة بغير الماء؛ كالشمس، وبقية المائعات

سبب الخلاف
  • هل المقصود بإزالة النجاسة إتلاف عينها، أم للماء مزيد خصوصيةً ليست لغير الماء؟
  • هل إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى؟
الحنفي
  • يُزيل النجاسة كل طاهر يذهب عينها

    [يطهر الثوب النجس بتعرضه للشمس والريح ونحوه، إذا زالت عين]

الأدلة والتعليل

  • حديث المرأة التي سألت النبي ﷺ فقالت: (إني امرأة أُطيل ذَيلي وأمشي في المكان القذر، فقال ﷺ: يُطهّره ما بعده) [حم / د / ت / جه / طأ].
  • حديث: (إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإنَّ التراب طهور له) [د / وصححه الألباني].
  • إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى فهي من باب الترك المقصود منها إزالة عينها ولا تحتاج إلى نية لإزالتها.
المالكي
الشافعي
الحنبلي
  • في غير الاستجمار للمخرجين، لا يُزيل النجاسة سوى الماء

    [لا يطهر الثوب النجس بتعرضه للشمس والريح ونحوه]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ ﴾ [الأنفال: ١١] فيه امتنان ولو حصل التطهير بغيره لم يحصل الامتنان، فللماء مزيدُ خصوصية عن غيره.
  • أمره ﷺ بإهراق ذَنوب ماء على بول الأعرابي في المسجد [متفق]، والأمر للوجوب، وقد عيَّن ﷺ الماء.
  • لم يُنقل عن النبي ﷺ إزالة النجاسة بغير الماء، فوجب اختصاصه به.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٦٠/١)
  • وبدائع الصنائع (٨٣/١)
  • وتبيين الحقائق (١٩٣/١)
  • والتفريع (٩٨/١)
  • والمعونة (٩٧/١)
  • والبيان (١٧/١)
  • وروضة الطالبين (١٤١/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٢٧٥/٢، (٢٩٧)
  • والمغني (١٦/١)
  • وشرح ابن زاحم (٥١٠/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٩١٩/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة