هل يعفى عن النجاسة القليلة (غير الدم)؟
عدد الأقوال: ٢
تمهيدي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
- لا يُعفى عن قليل النجاسة إلا عن أثر الاستجمار بعد تمامه بثلاثة أحجار
[تبطل صلاة من أصاب ثوبه رشاش بول ويجب غسله]
الأدلة والتعليل
الحنفي
- يُعفى عن قليل الدم (بقدر الدرهم البغلي) في النجاسة المغلظة، (وقدر ربع الثوب) في النجاسة المخففة
[تصح صلاة من أصاب ثوبه رشاش بول]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد، ونهاية المقتصد (١/ ١٥٦)
- والهداية (٢٠٢/١)
- وتبيين الحقائق (١٩٩/١)
- والمعونة (٥٥/١)
- وعقد الجواهر الثمينة (٣١٧/٢)
- والمغني (٢/ ٤٨٠)
- وشرح ابن زاحم (٤٩٩/١)
- وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢/ ٩٠٤).
