هل يعفى عن النجاسة القليلة (غير الدم)؟

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

أنه يعفى عن قليل الدماء

اختلف العلماء

هل يعفى عن النجاسة القليلة على ثلاثة أقوال؟ ومحصلتها قولان

سبب الخلاف

في قياس النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار، للعلم بأنّ النجاسة هناك باقية

المالكي
الشافعي
الحنبلي
  • لا يُعفى عن قليل النجاسة إلا عن أثر الاستجمار بعد تمامه بثلاثة أحجار

    [تبطل صلاة من أصاب ثوبه رشاش بول ويجب غسله]

الأدلة والتعليل

  • العفو عن أثر الاستجمار رخصة، والرخصة لا يُقاس عليها.
  • قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤٤]، وهذا عام.
  • حديث صاحبي القبر: (أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول...) [د / حم / سط / وهو صحيح]، وهذا يشمل الكثير والقليل.
  • حديث أنس: (تَنَزَّهوا من البول فإنَّ عَامَّة عذاب القبر منه) [قط / وهو حسن]، وهذا عام للقليل والكثير.
الحنفي
  • يُعفى عن قليل الدم (بقدر الدرهم البغلي) في النجاسة المغلظة، (وقدر ربع الثوب) في النجاسة المخففة

    [تصح صلاة من أصاب ثوبه رشاش بول]

الأدلة والتعليل

  • القياس على الرخصة الواردة في الاستجمار: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه) [حم / د / ن / وصححه غير واحد]، ومعلوم أن قليلاً من النجاسة يبقى بعد الاستجمار، وتحدد بالدرهم على قدر المخرج.
المراجع
  • بداية المجتهد، ونهاية المقتصد (١/ ١٥٦)
  • والهداية (٢٠٢/١)
  • وتبيين الحقائق (١٩٩/١)
  • والمعونة (٥٥/١)
  • وعقد الجواهر الثمينة (٣١٧/٢)
  • والمغني (٢/ ٤٨٠)
  • وشرح ابن زاحم (٤٩٩/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢/ ٩٠٤).

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة